ﰉﰊﰋﰌ

نصف صاع بر، أو صاع من تمر، أو شعير، أو قيمة ذلك فدية تصرف للمساكين، وليس للمدفوع إليه عدد مخصوص، فيجوز أن يدفع لمسكين واحد الفدية عن عدة صلوات، ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من مسكين، ثم لا بد من الإيصاء بذلك، فلو تبرع الورثة بذلك، جاز من غير لزوم، وهو من مفردات مذهبه، وهو (١) خلاف (٢) للثلاثة.
* * *
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ.
[٤٠] وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى في ميزانه يوم القيامة.
* * *
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١).
[٤١] ثُمَّ يُجْزَاهُ أي: يُجزى (٣) العبدُ سعيَه الْجَزَاءَ الْأَوْفَى الأكملَ، والقراءة بفتح (أَنَّ) على أن (٤) هذا كله في صحف موسى.
* * *
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢).
[٤٢] وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى أي: الانتهاء، وهو رجوع الخلائق إليه تعالى بعد الموت، فيجازيهم.

(١) "وهو" ساقطة من "ت".
(٢) في "ت": "خلافًا".
(٣) "أي يجزى" زيادة من "ت".
(٤) "على أن" زيادة من "ت".

صفحة رقم 449

فتح الرحمن في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي

تحقيق

نور الدين طالب

الناشر دار النوادر (إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة - إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيّةِ)
سنة النشر 1430 - 2009
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 7
التصنيف التفسير
اللغة العربية