الإجابة
الحمد لله
أولا :
أجمع علماء أهل السنة على ثبوت النسخ في القرآن والسنة .
والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع :
1. نسخ التلاوة والحكم ، كنسخ العشر الرضعات التي كانت تحرم الرضيع على المرضعة ،
فنسخ لفظها ، وحكمها .
2. نسخ التلاوة دون الحكم ، كنسخ آية رجم الزاني والزانية .
3. نسخ الحكم دون التلاوة ، كنسخ آية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ ) البقرة/ 240 .
راجع إجابة السؤال رقم (1480)
، (1663) .
ثانيا :
روى البخاري (6437) ومسلم (1049) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ
وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ
ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ) قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا ؟
وروى مسلم (1048) عَنْ
أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ
كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا
يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
)
قال أنس : فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ .
فهذا مما كان من القرآن ثم
نسخت تلاوته ، ويدل عليه ما يلي :
1 - روى مسلم (1050) عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قال : " َإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ
سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا
غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا : ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ
مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا
التُّرَابُ ) وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى
الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي
أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
ورواه الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (5/121) عنه ولفظه : " نزلت سورة فرُفعت وحُفظ
منها ( لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا
التراب ويتوب الله على من تاب )
فقوله : " نزلت سورة فرُفعت " أي نسخت .
2 - روى الترمذي (3793) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ
عَلَيْكَ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ ) فَقَرَأَ فِيهَا :
( إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا
الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ . مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ
يُكْفَرَهُ ) وَقَرَأَ عَلَيْهِ : ( وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ
مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى
إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) .
ورواه أحمد (20697) عَنْ أُبَيِّ ولفظه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ
أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ : فَقَرَأَ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا ( وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ
وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ
ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ
عَلَى مَنْ تَابَ . وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ عِنْدَ اللَّهِ
الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا
النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ )
ولاشك أن سورة البينة المثبتة في المصاحف ، لا توجد فيها هذه الآية ، بإجماع
المسلمين ، كما هو معلوم .
قال السيوطي رحمه الله :
" وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان في هذه السورة – أي سورة البينة - قرآن نُسخ رسمه
وهو: ( إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو أن لابن آدم واديا
لابتغى إليه الثاني ، ولو أن له الثاني لابتغى إليه الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم
إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب ) انتهى من " أسرار ترتيب القرآن " (ص 23) .
3 - روى البزار (4433) عن
ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة
: ( لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا لابتغى إليه
ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) .
وقال البزار عقبه : " وهذا مما كان يُقرأ فنسخ " .
وجوّد إسناده الألباني في "الصحيحة" (2911) .
4 - روى أبو يعلى (4460) عن
عائشة قالت عن هذه الآية : " كنا نرى أنه مما نسخ من القرآن " .
وقال الملا علي القاري رحمه الله :
" وقد ثبت في الحديث أن هذا كان قرآنا فنسخ خطه " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (15
/181) .
وهذا ما ذكره غير واحد من
أهل العلم ، فراجع :
"الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (ص 9) – "الناسخ والمنسوخ" للمقري (ص 21) – "بصائر ذوى
التمييز" للفيروزابادى (ص84) – "التمهيد" لابن عبد البر (4 /274) – "نواسخ القرآن"
لابن الجوزي (1 /98) – "تلخيص الناسخ والمنسوخ" للكرمي (ص 5) – "مناهل العرفان"
للزرقاني (2 /215) .
أما قول ابن عباس وأنس : "
لا ندري أمن القرآن هو أم لا " ؛ فمقصودهما أنهما لا يدريان أكان هذا من القرآن
المتلو ثم نسخ ، أم هو شيء مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من
القرآن ؟ ذلك لأنهما رضي الله عنها كانا صغيرين وقت تنزل القرآن ، توفي النبي صلى
الله عليه وسلم ولابن عباس ثلاث عشرة سنة ، وقيل : خمس عشرة . راجع "التهذيب" (5
/244) وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس عشرون سنة ، كما قال عن نفسه كما في
البخاري (5166) ومسلم (2029) .
وقد روى الإمام أحمد (20608) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ
أُخْرَى هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنْ الْبُؤْسِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ :
كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَقُلْتُ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ
ذَهَبً لَابْتَغَى الثَّالِثَ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ
هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيٌّ ، قَالَ فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ ، قَالَ فَجَاءَ
إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ أُبَيٌّ : هَكَذَا
أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وهذا هو الحديث الثاني الدال على أن قوله : ( لو
كان لابن آدم .. ) كان قرآنا يتلى ، ثم رُفع " انتهى من "الصحيحة" (6/408) .
والله أعلم .