قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾ أي مضمومة إليها.
إن قلتَ: أكلُ مال اليتيم حرامٌ وإِن لم يُضمَّ إلى مال الوصيّ، فلم خصَّ النهي بالمضموم؟
قلتُ: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبحُ، فلذلك خصَّ النهي به، ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه، فجاء النهي على ماوقع منهم.
ﵟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﵞ سورة النساء - 2