قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ(37)﴾ .
إن قلتَ: لمَ عطفَ البيعَ على التجارة مع شمولها له؟
قلتُ: لأن التجارة هي التصرُّف في المال لقصد الربح، والبيعُ أعمُّ من ذلك، فَعَطَفه عليها لئلا يُتوهم القصورُ على بيع التجارة.
أو أُريد بالتجارة؟ الشراءُ لقصد الربح، وبالبيع: البيعُ مطلقاً.
ﵟ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﵞ سورة النور - 37