قوله تعالى: ﴿وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً(60)﴾ الآية.
إن قلتَ: كيف أباح تعالى بذلك للقواعد من النساء - وهنَّ العجائزُ - التجرُّدَ من الثياب بحضرة الرجال؟!
قلتُ: المرادُ بالثيابِ الزائدةُ على ما يسترهنَّ، وسُمِّيتِ العجوزُ قاعداً لكثرة قعودها قاله ابن قتيبة.
ﵟ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﵞ سورة النور - 60