قال عبد الله بن عباس: إذا أكلت الدابة العلف، واستقر في كرشها، وطحنته، فكان أسفله فرثًا، وأوسطه اللبن، وأعلاه الدم، والكبد مسلطة عليها، تقسمها بتقدير الله تعالى، فيجري الدم في العروق، واللبن في الضرع، ويبقى الفرث كما هو
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن سفيان- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا﴾. قال: السكر: ما حرم من ثمرتها. والرزقُ الحسنُ: ما حَلَّ مِن ثمرتها
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا﴾، قال: فحَرَّم اللهُ بعدَ ذلك السَّكَرَ مع تحريم الخمر؛ لأنه منه، ثم قال: ﴿ورزقًا حسنًا﴾ فهو الحلالُ مِن الخَلِّ، والزبيبِ، والنبيذ، وأشْباهِ ذلك، فأقَرَّه اللهُ، وجعَله حلالًا للمسلمين
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿تتخذون منه سكرًا﴾، قال: إن الناسَ كانوا يُسَمُّون الخمرَ: سَكَرًا، وكانوا يشرَبونها، ثم سَمّاها اللهُ بعدَ ذلك: الخمرَ، حين حُرِّمَت. وكان ابن عباس يزعُمُ أن الحبشة يُسَمُّون الخلَّ: السَّكَرَ. وقوله: ﴿ورزقًا حسنًا﴾، يعني: بذلك الحلالَ؛ التمرَ، والزبيبَ، وما كان حلالًا لا يُسْكِر
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوْفي- في قوله: ﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾، قال: أمَرها أن تأكُلَ مِن كلِّ الثمرات، وأمَرَها أن تَتَّبِعَ سُبُلَ ربِّها ذُلُلًا