سورة البقرة — الآية ٢٣٩
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: ذلك عند القتال، يُصَلِّي حيث كان وجهُه، راكبًا أو راجِلًا، إذا كان يطلب، أو يطلبه سَبُعٌ، فلْيُصَلِّ ركعةً يومِئُ إيماءً، فإن لم يستطع فلْيُكَبِّر تكبيرتين
قراءة الأثر في موضعه
سورة البقرة — الآية ٢٣٩
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- قال: وأما قوله: ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، رخص لهم أن يُصَلُّوا وهم يُقاتِلون، ركعتين أينما تَوَجَّه، يُومِئُ إيماءً إن لم يقدر على الركوع والسجود
قراءة الأثر في موضعه
سورة البقرة — الآية ٢٤٠
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد الله بن سليمان- في قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾، قال: الرجل إذا تُوُفِّي أُنفِق على امرأته إلى الحَوْل، ولا تزوج حتى يمضي الحَوْلُ، فأنزل الله -تعالى ذكره-: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]. فنسخ الأجلُ الحولَ، ونسخ النفقةُ الميراثَ؛ الربعُ والثمنُ
قراءة الأثر في موضعه