عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ‹والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ› كان الرجل يتبع الرجل فيُعاقِده: إن متُّ فلك مثلُ ما يَرِثُ بعضُ ولدي. وهذا منسوخ
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في الآية، قال: الرجلٌ قائِمٌ على المرأة، يأمرها بطاعة الله، فإن أبَتْ فله أن يضربها ضربًا غير مُبَرِّح، وله عليها الفضلُ بنفقته وسَعْيِه
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾، قال: يكونان عَدْلَيْن عليهما، وشاهِدَيْن. وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة، وتنازعا إلى السلطان، جعل عليهما حكمين: حكمًا من أهل الرجل، وحكمًا من أهل المرأة، يكونان أمينَيْن عليهما جميعًا، وينظران مِن أيِّهما يكون الفساد، فإن كان الأمرُ من قِبَل المرأةِ أُجْبِرَتْ على طاعة زوجها، وأُمِر أن يتقي الله، ويحسن صحبتها، وينفق عليها بقدر ما آتاه الله؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان. وإن كانت الإساءةُ من قِبَل الرجل أُمِر بالإحسان إليها، فإن لم يفعل قيل له: أعطِها حقَّها، وخلِّ سبيلَها. وإنما يلي ذلك منهما السلطان