عن صالح بن كيسان، ويعقوب بن عتبة، وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث
عن صالح بن كيسان -من طريق إبراهيم بن سعد الزُّهريّ- قال: أوّل مَن بلغنا أنّه تظاهَر مِن امرأته مِن المسلمين أوْس بن صامت الواقِفي، وكانت تحته ابنة عمّه خَوْلَة بنت ثَعْلَبة، وكان رجلًا به لَمَمٌ -زعموا-، فقال لابنة عمّه: أنتِ عليّ كظَهْر أُمّي. فقالتْ: واللهِ، لقد تكلّمتَ بكلام عظيم، ما أدري ما مَبلغه. ثم عَمدتْ لرسول الله ﷺ، فقَصّتْ أمرها وأمر زوجها عليه، فأرسل رسولُ الله إلى أوْس بن صامت، فأتاه، فقال رسول الله: «ماذا تقولُ ابنة عمّك؟». فقال: صدقتْ، قد تَظهّرتُ منها، وجعلتُها كظَهْر أُمّي، فما تأمر -يا رسول الله- في ذلك؟ فقال رسول الله: «لا تدنُ منها ولا تَدْخل عليها حتى آذن لك». قالت خَوْلَة: يا رسول الله، ما له مِن شيء، وما ينفق عليه إلاّ أنا. وكان بينهم في ذلك كلام ساعة، ثمّ أنزل الله القرآن: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما﴾ إلى آخر الآيات. فأمره رسول الله بما أمره الله مِن كفارة الظِّهار، فقال أوْس: لولا خَوْلَة هَلكتُ