عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء﴾؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها
عن عمرو بن مُرَّة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن اللَّذَيْن في القرآن، فقال: يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، يكلمون أحدهما، ويعِظُونه، فإن رجع وإلا كلَّموا الآخر، ووعظوه، فإن رجع وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز
عن عمرو بن مرة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن. فقال: لم أُولَد إذ ذاك. فقلت: إنّما أعني حُكْمَ الشقاق. قال: يُقْبِلان على الذي جاء التَّداري من عنده، فإن فعل وإلّا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز