عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها، وعطاءً
عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. قال: الجلباب، قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة