عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل قَتَل، فأُخِذَتْ منه الدِّيَة، ثم إنّ وليَّه قَتل به القاتلَ. قال الحسن: تُؤْخَذ منه الدية التي أخَذ، ولا يُقتل به
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ﴿إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله عز وجل: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك ﴿للوالدين﴾، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [١١]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون
عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في هذه الآية: ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونه﴾، قال: هذا في الوصية، مَن بدَّلها من بعد ما سمعها فإنّما إثمه على من بَدَّل