عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال في صلاة الخوف: يصلي طائفة من القوم ركعة، وطائفة تحرس، ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم، ثم يجيء أولئك، فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم، فتقوم كل طائفة فتصلي ركعة
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها
عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة». وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنكِحوا الأيامى». فقال رجل: يا رسول الله، ما العَلائِق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهْلُوهُنَّ»
عن ابن عمر -من طريق نافع- أنّه قال: لا تبيتُ الـمُتَوَفّى عنها زوجُها ولا المبتوتةُ إلا في بيتها
عن ابن عمر -من طريق نافع- في المُتَوَفّى عنها زوجُها: لا تكْتَحِل، ولا تَطَيَّب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عَصْبٍ تَجَلْبَبُ به
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها
عن ابن عمر -من طريق نافع- عن حفصة أنّها قالت لكاتِب مُصْحَفِها: إذا بلغتَ مواقيتَ الصلاة فأخبِرْني؛ حتى أخبرَك ما سمعتُ من رسول الله ﷺ. فلمّا أخبرها قالت: اكتُبْ، إنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ)
عن ابن عمر، أنّه قرأ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ)