الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

السابعة : ولا غُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر ، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا. فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نَغرَم المهر إذ لم يتحقق المنع. وفيه قول آخر أنه لا يعطي الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العِوض.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الجمهور ( الشافعية والمالكية والحنابلة ) : أن الفرقة تقع بالإسلام وذلك عند انتهاء عدتها ، فإن أسلم الزوج دليل الحنفية : أ- قوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } فلو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها ب- قوله تعالى : { وآتوهم مآ أنفقوا } قالوا : ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر ، لأنه لا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص , فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ; ولا بين الزوج ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة - فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق من المهر كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على زوجته الكافرة التي يطلقها من عصمته .

التفسير الواضح

دَرَجَةٌ وهي رئاسة البيت والقيام عليه ، ومعناها تصرف المرأة بكامل حريتها في حدود الشرع وحدود ما يرضاه الزوج وتحفظ نفسها وعرضها ، وتنفق على حسب طاقة الزوج ، وفي ظل كفالة الرجل وحمايته يمكنها أن تقوم بوظائفها الطبيعية الحالة الثانية تظهر في هذا الصنف : واللاتي تخافون أن يرتفعن عن حدود الزوجية وواجباتها فعلى الزوج أن يتبع

روح البيان ط إحياء التراث

والمخايل {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي : فيما أعطته المرأة من بدل الخلع لا على الزوج به نفسها ولا عليها في إعطائه إياه هذا إذا كان النشوز من قبل المرأة لأنها ممنوعة عن إتلاف المال بغير حق أما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أن يأخذ شيئاً مما آتاها لقوله تعالى {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ} (النساء : 19) وعموم قوله تعالى : {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} يشعر بجواز المخالعة على قدر المقبوض من الزوج اعلم أن المرأة إذا برئت من مواقع الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف ويصبر على سائر أوضاعها

البحر المحيط في التفسير

جزء : 2 رقم الصفحة : 174 قالوا : ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي ، وعن رضاها ، وعن تسمية مهر ، وعن محسوس ومعقول ، وما تفعله هي معقول ، ولكن اشتركا في الوجوب ، فتحققت المثلية وقيل : الآية في جميع حقوق الزوج على الزوجة ، وحقوق الزوجة على الزوج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج فقال : "أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها

تفسير آيات الأحكام

ص : 762 الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها ، وقد قال اللّه : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ وأيضا قوله تعالى : وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يدلّ على ذلك ، لأنه لو كانت الزوجية باقية لما استحقّ الزوج لازمة شرعا في كل ذات زوج ما دامت حرة ، وقد عرفت عدة الحرة في الشرع ، وقد كان موجب الفرقة بينهما من قبل الزوج ، وهو بقاؤه على الكفر ، فإذا أسقط الزوج هذا الموجب في وقت يمكنه فيه التدارك ، فهي امرأته ، لأن المانع

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

ولكنّ الفقهاء اختلفوا متى تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ فذهب ( الشافعي ) C إلى أن الفرقة تقع بمجرد لعان الزوج أما حجة الشافعي : فهي أن الفرقة حاصلة بالقول ، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق ولا تأثير للعان الزوجة أما حجة مالك : فهي أن الشارع قد أمر بالتفريق بين المتلاعنين ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده . . وأيضاً لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لأصبحت المرأة أجنبية عنه فتكون الملاعِنَةُ أجنبية وقد أوجب الله اللعان

أحكام القرآن

ص : 127 الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى غَيْرَ إِخْراجٍ قد تضمن معنيين أحدهما وجوب السكنى في مال الزوج والإخراج لأنهم إذا كانوا ممنوعين من إخراجها فهي لا محالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكنى في مال الزوج أصحابنا جميعا لا نفقة لها ولا سكنى في مال الميت حاملا كانت او غير حامل وقال ابن أبى ليلى هي في مال الزوج عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتها وإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج

أحكام القرآن

أن النفقة لم تكن واجبة في حال الحياة وإنما تجب حالا فحالا على حسب مضى الأوقات وتسليم نفسها في بيت الزوج ولا يجوز إيجابها بعد الموت من وجهين أحدهما أن سبيلها أن يحكم بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ قد انتقل إلى الورثة بالموت إذا لم يكن هناك دين عند الموت فغير جائز إثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج فتؤخذ منه وإن كانت حاملا لم يخل إيجاب النفقة لها في مال الزوج من أحد وجهين إما أن يكون وجوبها متعلقا