أحكام القرآن
هل تقضى الفرائض في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أم لا؟ فعدن مالك رحمه الله تعالى أنه يصليها متى ذكرها وحجة مالك قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من نام عن صلاة أن نسيها فليصلها إذا ذكرها فأن الله تعالى يقول: {وأقم الصلاة لذكري}. والحجة لقول مالك قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} ودل هذا أن وقت الذكر وقت الصلاة المنسية. وحجة القول الأول قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من نسي صلاة فليصلها إذا
شرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن
وأما صلاة الصبح فهي الصلاة في قباء؛ صلاة أهل قباء الذين مرّ بهم الصحابي الذي صلى مع النبي-عليه الصلاة يكون بلوغهم الخبر في أثناء صلاة العصر، وإذا كان هذا بالنسبة لأهل قُباء فالنبي-عليه الصلاة والسلام-صلاها قبل ذلك؛ لأن هذا الصحابي صلاها مع النبي-عليه الصلاة والسلام-. إذا كان أهل قباء صلوها الصبح وجاءهم الجائي ممن صلى مع النبي- عليه الصلاة والسلام-وأخبرهم فيكون صلاها مع النبي-عليه الصلاة والسلام- العصر، وحينئذٍ تكون الآية نزلت ليلاً أو نهاراً؟ نهاراً لا يعقل أنها تنزل
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير: جمعًا ودراسة
TSTخWè X$£`oWة<ض@ ... " [الإسراء:78] ، أي : فأقم قرآن الفجر ، وفي هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة ؛ لأن قوله : أقم الصلاة ، وأقم قرآن الفجر ، قد أمر أن نقيم الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآناً ، فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة )(¬1) . وقال النحاس : ( ثم قال جل وعز : ¼ Wـ ... ƒٍَ£TSTخWè X$£`oWة<ض@ ... " [الإسراء:78] ، فسمى الصلاة قرآناً تعالى : ¼ Wـ ... ƒٍَ£TSTخWè X$£`oWة<ض@ ... " [الإسراء:78] دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة ؛ لأنه سمى الصلاة
اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم)
5- أن النسيان عن الصلاة هو أن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة ، وهذا لا يصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصلاة , أما المسلم الذي يعتقد فيها فائدة عينية فإنه يمتنع ألا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة , بل قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة , فثبت أن السهو في الصلاة من أفعال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر (¬1).
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الإقامة ، وأصله السكون والاستقرار أي إذا استقررتم وسكنتم من السير والسفر في أمصاركم { فَأَقِيمُواْ الصلاة } أي أدوا الصلاة التي دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطها وحافظوا على حدودها ، وقيل : المعنى فإذا أمنتم فأتموا الصلاة أي جنسها معدلة الأركان ولا تصلوها ماشين أو راكبين أو قاعدين ، وهو المروي عن أ هـ {روح المعانى حـ 5 صـ 137 ـ 138} وقال ابن عاشور : وقوله : { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } تفريع حكم قصر الصلاة في حال الخوف ، دون قصر السفر من غير خوف.
التفسير القرآني للقرآن
ج 10 ، ص : 437 الأثر الذي تتركه الصلاة في المصلين : من إيقاظ المشاعر الطيبة في الإنسان ، تلك المشاعر المراد بالذكر هنا ، استحضار عظمة اللّه ، وجلاله في الصلاة ، حيث يكون الإنسان في صلاته في حال من الخشوع وإذا كان ذكر اللّه مطلوبا في كل حال ، فى الصلاة وفي غير الصلاة ، فإن ذكره سبحانه في الصلاة ، أولى وأوجب إذ كانت الصلاة في ذاتها ذكر اللّه .. فالذكر في مقام الذكر أولى ، وأوجب ، وأنفع. وليس ذلك لعلة فى الصلاة ، وإنما العلة كامنة في المصلّى نفسه ، لأنه يصلى بجسمه ، ولا يصلى بعقله ،
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
روى رفاعة بن مالك أن رجلاً دخل المسجد وصلى ، فلما فرغ من صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : " إذا توجهت إلى القبلة فكبر ، واقرأ بفاتحة الكتاب " وجه الدليل أن هذا أمر ، والأمر للوجوب ، وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة ، فكل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون من الصلاة ، فلما ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزءاً من أجزاء الصلاة. الحجة العاشرة : روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " ألا أخبركم بسورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قراءة الفاتحة ، لأن الأخبار دالة على أن سورة الفاتحة أفضل من سائر السور ، ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة أكمل من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة ، فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء توجب الخروج عن العهدة باليقين ، فكانت أحوط فوجب القول بوجوبها للنص والمعقول ، أما النص فقوله عليه الصلاة الحجة الرابعة عشرة : لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لما كانت الصلاة بالفاتحة بهذه السورة أولى ، فثبت أن الصلاة بغير هذه السورة غير جائزة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأخرج ابن أبي شيبة عن حيان الأزدي قال : سمعت ابن عمرو سئل عن الصلاة الوسطى ، وقيل له : إن أبا هريرة يقول وأخرج سفيان بن عيينة عن طاوس قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الصلاة الوسطى قال : أظنها الصبح ، ألا تسمع لقوله { وقرآن وأخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن ابن عمر ، أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال : كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ، الظهر.