الشرح اليسير على مقدمة أصول التفسير
سبق الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن، وهو أبلغ طريق للتفسير ؛ لسبب لا شك أنك تعلمه، وهو أنّ المتكلم أدرى قال ابن كثير رحمه الله -في تفسير القرآن العظيم -:" فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح وسبق ذكر كلام ابن القيم ، ومن قبله كلام شيخه شيخ الإسلام رحمهما الله في ذلك . جعلوها –توسعاً- من أنواع تفسير القرآن بالقرآن . والمصطلح الأول تندرج تحته كثير من الأنواع، منها : النوع الأول : وهو أن تخصص آية آية أخرى ..
الشرح اليسير على مقدمة أصول التفسير
سبق الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن، وهو أبلغ طريق للتفسير ؛ لسبب لا شك أنك تعلمه، وهو أنّ المتكلم أدرى قال ابن كثير رحمه الله -في تفسير القرآن العظيم -:" فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح وسبق ذكر كلام ابن القيم ، ومن قبله كلام شيخه شيخ الإسلام رحمهما الله في ذلك . جعلوها –توسعاً- من أنواع تفسير القرآن بالقرآن . والمصطلح الأول تندرج تحته كثير من الأنواع، منها : النوع الأول : وهو أن تخصص آية آية أخرى ..
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
واخرج ابن أبي حاتم بسنده " عن ابن عباس، يعني قوله: يأتينك سعيا قال: فرجع كل نصف إلى نصفه، وكل ريش إلى قال ابن كثير: " أي: عزيز لا يغلبه شيء، ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل ابن عثيمين: 3/ 302. (¬2) تفسير ابن ابي حاتم (2719): ص 2/ 513. [تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 514]. (¬6) أخرجه الطبري (6027): ص 5/ 512. (¬7) تفسير النسفي: 1/ 137. (¬8) تفسير ابن كثير: 1/ 690. (¬9) تفسير السعدي: 1/ 113. (¬10) تفسير ابن عثيمين: 3/ 302.
الروايات التفسيرية في فتح الباري
انظر ما قبله، وانظر أيضا تفسير ابن كثير 2/170-171. 2 فتح الباري 6/86. أخرجه الحاكم 2/301 من طريق سعيد بن منصور، ثنا ابن المبارك، أنبأ مصعب ابن ثابت، حدثني داود بن صالح، قال ولفظه "قال: يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} ؟ قال: قلت : لا، قال: يا ابن أخي إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، وذكره ابن كثير 2/171، به مثله.
التفسير البسيط
السمرقندي" 2/ 259، و"الثعلبي" 7/ 93 ب، و"الماوردي" 3/ 226، و"الطوسي" 6/ 446، انظر: "تفسير ابن عطية" 9/ 10، و"ابن الجوزي" 5/ 5، و"الفخر الرازي" 20/ 146، و"القرطبي" 10/ 212، و"الخازن" 3/ 145، و"ابن كثير" 3/ 3، و"الدر المنثور" 5/ 236، وعزاه إلى ابن أبي حاتم. (¬2) ورد في "تفسير الطوسي" 6/ 447 بنصه، انظر: "تفسير القرطبي" 10/ 212. (¬3) ليس في تفسيره، وورد في "تفسير الثعلبي" 7/ 93 ب بنصه، و"الماوردي" 3/ 226 بنصه، انظر: "تفسير البغوي" 5/ 58، وبلا نسبة في "تفسير ابن الجوزي" 5/ 5، و"الفخر الرازي" 20/ 146، و"الخازن
التفسير البسيط
ليس لها ثواب ولا عليها عقاب، وهي تخاف الله تعالى (¬1)، وقد مر عيسى ابن مريم عليه السلام بجبل فسمع منه عباس والله أعلم، وأخرج الطبري في "تفسيره" نحوه عن ابن عباس وقتادة 1/ 364، وانظر: "تفسير ابن أبي حاتم " 1/ 433، "تفسير ابن كثير" 120، 122، "الدر المنثور" 1/ 156. (¬2) في (ب): (لهذا الجبل). (¬3) ذكره السيوطي لما يشقق فيخرج منه الماء). (¬5) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 363 - 364، "إعراب القرآن" للنحاس 188، "تفسير ابن عطية" 1/ 356، "تفسير القرطبي" 1/ 394، "البحر المحيط" 1/ 265. (¬6) ذكره الفراء في "معاني القرآن"
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه
وقال البغوي: أدوا زكاة أموالكم المفروضة3 وقال ابن عطية: والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع روى ابن جرير بسند فيه ضعف عن الضحاك عن ابن عباس قال: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من وقال أبو الليث السمرقندي: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} : المفروضة7. __________ 1 تفسير ابن جرير (1/257) . 2 تفسير ابن أبي حاتم (1/ 150) ، وبحر العلوم للسمرقندي (1/ 339) 3 تفسير البغوي (1/67) . 4 تفسير ابن عطية (1/256 ) . 5 الجامع لأحكام القرآن (1/343-344) ، وابن كثير (1/ 85) . 6 تفسير ابن جرير (1/393) . 7 بحر العلوم
إيجاز البيان عن معاني القرآن
قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ: «يعني التوراة، والذي آمنوا به فداء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 476 (تفسير سورة البقرة) عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/ 386: «وهذا أصح الأقوال» . كثير: (1/ 175، 176) . (5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 477 (تفسير سورة البقرة) عن الربيع بن أنس ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/ 386 هذا القول عن مجاهد والربيع بن أنس.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أ هـ {تفسير ابن كثير حـ 3 صـ 103 ـ 105} ________ (1) وفي إسناده سعد بن طريف الإسكافي ، قال ابن معين : لا يحل لأحد أن يروي عنه ، وقال أحمد وأبو حاتم : ضعيف ، وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن