نواسخ القرآن
الأول من يعجز لمرض أو لسفر أو لشدة جوع أو عطش فهذا يجوز له الفطر ويلزمه القضاء من غير كفارة والثاني من يعجز لكبر السن فهل يلزمه الكفارة من غير قضاء لم يلزمه القضاء والكفارة وقد يجوز الافطار للعذر لا للعجز
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ولم يكن لهم التحلل في الحال ، وإذا سلكوه ففاتهم الحج لحزونته أو لطوله تحلّلوا بعمل عمرة ولا يلزمهم القضاء قولي الشافعي ، لأنهم بذلوا مجهودهم فصاروا كالمصدودين مطلقاً ، نعم لو استوى الطريقان من كل وجه وجب القضاء
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الثاني : أن كلمة {إِذَا} لا تدخل إلا على سبيل الإستقبال ، فذلك القضاء لا بد وأن يكون محدثاً لأنه دخل عليه حرف {إِذَا} وقوله {كُنَّ} مرتب على القضاء بفاء التعقيب لأنه تعالى قال : {فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأخرج سعيد قال : استُعمل أبو الدرداء على القضاء ، فأصبح يهينه. قال : تهينني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة منزلتها أبعد من عدن وأبين ، ولو علم الناس ما في القضاء لأخذوه
نواسخ القرآن
الأول من يعجز لمرض أو لسفر أو لشدة جوع أو عطش فهذا يجوز له الفطر ويلزمه القضاء من غير كفارة والثاني من يعجز لكبر السن فهل يلزمه الكفارة من غير قضاء لم يلزمه القضاء والكفارة وقد يجوز الافطار للعذر لا للعجز
شرح أصول التفسير
يجزئ، فجاءنا في الحديث تقييد ذلك بعدد من الصفات؛ منها أن يكون المرء -مثلا- ناويا للصيام، فإذا صام القضاء بدون نية مبيتة، فإنه حينئذ لا يصح صيامه، ولا يقع عن القضاء، وبذلك تعرف الفرق بين العام، والمطلق؛ فالعام
أضواء البيان
تبلغه السنة فيها، وبعضها قد بلغته السنة فيها، ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح منها؛ كتركه العمل لحديث القضاء لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراما للنصوص القرآنية في ظنه, لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ وأن القضاء
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
لأنها من كلام الملك الأعظم {سبقت من ربك} أي المحسن إليك وإليهم بإرسالك رحمة للعالمين {لقُضي} أي لوقع القضاء {بينهم} أي بي من اختلف في كتاب موسى عاجلاً , ولكن سبقت الكلمة أن القضاء الكامل إنما يكون يوم القيامة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
ثم خرجا فمرا على المقداد، فقال: لمن كان القضاء يا بلتعة؟ فقال: قضى لابن عمته، ولوى شدقه، ففطن له يهودي 2362 - 2078 - 4585) ومسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه (2357)، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب من القضاء
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقال قوم: عليهما القضاء ولا كفارة، وهو (¬5) قول إبراهيم (¬6)، والحسن (¬7)، ¬__________ (¬1) رواه أبو في "تفسير القرآن العظيم" 1/ 308 (1640)، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي 1/ 327 ولم يذكر القضاء