الجامع لأحكام القرآن

" صفحة رقم 195 " ضمير الزوج كما في الآيتين وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء ) اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) قال بن عطية : وهذا غير لازم لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه وفي المهور الزوجان

دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان

المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل "(¬6). 5- النيسابوري: " ((عرباً)) العروب: الحسنة التبعّل، الفطنة بمراد الزوج ولما كان مما جرت به العادة أن البكر تتضرر من الزوج لما يلحقها من الوجع بإزالة البكارة، دل على أنه لا

الظاهرة القرآنية

وهناك في الواقع مشكلة جديدة تخص وحدة النوع التي لا يمكن أن ترى في الفرد، وإنما في الزوج: الذكر والأنثى المشكلة تظل تواجهنا على الرغم من ذلك فيما يتعلق بالمرأة، إلا إذا قررنا حدثا مزدوجاً في الأصل، نتج عنه الزوج

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

فقال عمر -رضي الله عنه-: ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان، وإن أعطيت الثلثين قال: كذلك فافعل، أصل فريضتها من ستة؛ لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين.

فتح البيان في مقاصد القرآن

موارد الضرورة باعتبار المنظور فقال: (إلا لبعولتهن) أي لا يدعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن، والبعل هو الزوج مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 5 - 6] ثم لما استثنى الله سبحانه الزوج

شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

محمد محمود حجازي: "الطلاق جعل سلاحاً في يد الزوج، ولكن يجب أن يستعمل في أضيق حدوده. هذا الطلاق المبغوض عند الله يجب أن لا يوقعه الزوج في حالة يزداد بها ضرر المرأة.