التفسير الوسيط

يقيما حدود الله، بعدم القيام بواجبات الزوجية، كاستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه، وكعدم إنفاق الزوج فإن كان الخوف من عدم القيام بحقوق الله من جانب الزوج وحده - مع حسن عشرة المرأة - فلا يحق له أن يأخذ منها

تأويلات أهل السنة

اختلف أهل التأويل فيه: قال علي وابن عَبَّاسٍ - رضي اللَّه تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولي. وقوله: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)، يعني الزوج يجعل لها كل الصداق، يقول: كانت

درج الدرر في تفسير الآي والسور

النصف أيضًا (¬5) أو بعض {أَوْ يَعْفُوَ (¬6) الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} {أَوْ يَعْفُوَ} الزوج أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} قال ابن عباس: هذا خطاب للأزواج (¬7) والنساء جميعًا ولأنَّ عقد النكاح بعد العقد بيد الزوج

درج الدرر في تفسير الآي والسور

كانوا في الجاهلية لا يعطونها من صداقها إلا بعيرًا يحملونها عليه ويرسلونها إلى بيت الزوج ويحبسون ما في عباس - رضي الله عنهما - رواه عنه الطبري في تفسيره (6/ 380)، وهو نفس نفسير المؤلف؛ لأن المهر عطية من الزوج

وظيفة الصورة الفنية في القرآن

تشبه الصلة الشعورية بين الزوج وزوجته، كما أن أنواع النبات الطالع من حرث الزارع وبذره، تشبه حرث الزوج

تفسير اللباب - ابن عادل

ثمَّ مانعٌ عن ذلك ، جاز العدول عنها إلى غيرها ، مثل أن تتزوَّج بزوجٍ آخر ، فإنَّ قيامها بحقِّ ذلك الزوج ومنها : إذا طلَّقها الزوج الأوَّل ، فقد تكره الرَّضاع؛ حتى يتزوَّج بها زوجٌ آخر .

تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع

عن العقوبة إلا إذا أتى بأربعة شهداء - ذكر هنا ما هو فى حكم الاستثناء من ذلك ، وهو قذف الزوجات ، فإن الزوج القاذف يعفى من الحد إذا شهد الشهادات المبينة فى الآية ، لأن فى تكليف الزوج إحضار الشهود وإعناتا له وإحراجا

تفسير السراج المنير - الشربيني

{فإن طلقها} أي: الزوج الثنتين {فلا تحل له من بعد} أي: بعد الطلقة الثالثة {حتى تنكح} أي: تتزوّج {زوجاً ويذوق عسيلتك»، فالآية مطلقة قيدتها السنة، ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة، ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج

التقريب لتفسير التحرير والتنوير

وإطلاق السيد على الزوج قيل: إن القرآن حكى به عادة القبط حينئذ كانوا يدعون الزوج سيداً.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها ، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها ، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر ، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة .