نقل ابنُ عطية (٢‏/‏١٨٦) عن النَقّاش أن اليوم: «الوقت، وكذلك قوله: ﴿فِي سِتَّةِ أيّامٍ﴾ [الفرقان:٥٩]، و﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾، و﴿أرْبَعَةِ أيّامٍ﴾ [فصلت: ٩، ١٠، ١٢] إنما هي عبارة عن أوقات فإنها الأيام والليالي». ثم رجَّح مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «والصحيح في يوم القيامة أنه يوم؛ لأن قبله ليلة، وفيه شمس»

ذكر ابنُ عطية (٤‏/‏٤٧٩) أن قوله: ﴿لَهُمْ فِيها دارُ الخُلْدِ﴾ يحتمل احتمالين: الأول: أن المراد: موضع البقاء، ومسكن العذاب الدائم. وعلَّق عليه، بقوله: «فالظرفية في قوله: ﴿فِيها﴾ متمكنة على هذا التأويل». الثاني: أن يكون المعنى: هي لهم دار الخلد. ففي قوله: ﴿فِيها﴾ معنى التجريد، كما قال الشاعر: «وفي الله إن لم تنصفوا حَكَم عدل»

سورة الفاتحة — الآية ٤

عن البراء بن عازب، وسعيد بن المسيب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- قالا: قرأ رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

سورة الأحقاف — الآية ١٥

عن مالك بن مِغْوَل، قال: شكا أبو مِعشر ابنَه إلى طلحة بن مُصَرِّف. فقال طلحة: استعنْ عليه بهذه الآية: ﴿رَبِّ أوْزِعْنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ الآية

سورة سبأ — الآية ١٥

عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قرأ: ‹لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَساكِنِهِمْ›[[أخرجه الحاكم ٢/٢٧١ (٢٩٧٨).‹فِي مَساكِنِهِمْ› قراءة متواترة، قرأ بها العشرة ما عدا حمزة، والكسائي، وخلفًا، وحفصًا؛ فإنهم قرؤوا: ﴿فِي مَسْكنِهِمْ﴾، واختلف هؤلاء في حركة الكاف، ففتحها حمزة وحفص: ﴿فِي مَسْكَنِهِمْ﴾، وكسرها الكسائي وخلف: ‹فِي مَسْكِنِهِمْ›. انظر: النشر ٢/٣٥٠، والإتحاف ص٤٥٩. قال الحاكم: «هذه نسخة لم نكتبها عالية إلا عن أبي العباس، والشيخان لم يحتجا بابن البيلماني». وقال الذهبي في التلخيص: «لم يصح».]]

سورة البقرة — الآية ٢٣٣

عن مالك [بن أنس]، قال: لا يلزم نفقةُ أخٍ، ولا ذي قرابة، ولا ذي رَحِمٍ منه. قال: وقولُ الله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ هو منسوخٌ

سورة البقرة — الآية ٢٣٦

قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول: ﴿حقًا على المحسنين﴾، و﴿حقًا على المتقين﴾ [البقرة:١٨٠]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء

سورة البقرة — الآية ٢٣٧

قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿إلا أن يعفون﴾ فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا

سورة البقرة — الآية ٢٣٨

عن مالك، أنّه بلغه أنّ علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح).

سورة البقرة — الآية ٢٠٥

قال مالك [بن أنس]: وإنّما السعيُ في كتاب الله: العملُ والفعلُ، يقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وإذا تولى سعى في الأرض﴾، وقال تعالى: ﴿وأما من جاءك يسعى وهو يخشى﴾ [عبس:٨-٩]، وقال: ﴿ثم أدبر يسعى﴾ [النازعات:٢٢]، وقال: ﴿إن سعيكم لشتى﴾ [الليل:٤]