قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولستم بآخذيه﴾ يعني: الرديء بسعر الطيب لأنفسكم، يقول: لو كان لبعضكم على بعض حق لم يأخذ دون حقه. ثم استثنى، فقال: ﴿إلا أن تغمضوا فيه﴾، يقول: إلا أن يهضم بعضكم على بعض حقه، فيأخذ دون حقه وهو يعلم أنه رديء، فيأخذه على علم
قال مقاتل بن سليمان: ﴿لَأَخَذْنا مِنهُ بِاليَمِينِ﴾ يقول: لانتقمنا منه بالحق، كقوله: ﴿تَأْتُونَنا عَنِ اليَمِينِ﴾ [الصافات:٢٨] يعني: مِن قِبَل الحق، بأنكم على الحق
قال ابنُ جرير (١/٦٦٩-٦٧٠): «وفي قوله: ﴿وتكتموا الحق﴾ وجهان من التأويل: أحدهما: أن يكون الله -جل ثناؤه- نهاهم عن أن يكتموا الحق، كما نهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل، فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، ويكون قوله: ﴿وتكتموا﴾ عند ذلك مجزومًا بما جُزِم به ﴿تلبسوا﴾ عطفًا عليه. والوجه الآخر منهما: أن يكون النهي من الله -جل ثناؤه- لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، ويكون قوله: ﴿وتكتموا الحق﴾ خبرًا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه، فيكون قوله: ﴿وتكتموا﴾ حينئذ منصوبًا لانصرافه عن معنى قوله: ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾؛ إذ كان قوله: ﴿ولا تلبسوا﴾ نهيًا، وقوله: ﴿وتكتموا الحق﴾ خبرًا معطوفًا عليه، غير جائز أن يُعاد عليه ما عمل في قوله: ﴿تلبسوا﴾ من الحرف الجازم، وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صرفًا». وذكر أن الأول قول ابن عباس، وأن الثاني قول أبي العالية، ومجاهد
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿قُلْ إنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلّامُ الغُيُوبِ﴾، فقرأ: ﴿بَلْ نقْذِفُ بِالحَقِّ عَلى الباطِلِ﴾ إلى قوله: ﴿ولَكُمُ الوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء:١٨]، قال: يُزْهِقُ اللهُ الباطل، ويُثْبِتُ اللهُ الحقَّ الذي دمغ به الباطل، فيَدْمَغُ بالحق على الباطل، فيهلك الباطل ويثبت الحق، فذلك قوله: ﴿قُلْ إنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلّامُ الغُيُوبِ﴾
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وخلق منها زوجها﴾، يعني: حواء خُلِقَتْ مِن آدم؛ مِن ضلع مِن أضلاعه
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وما أنزل على الملكين﴾، قال: التفريق بين المرء وزوجه
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا
عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئِل عن المرأة يموت عنها زوجُها وقد فَرَض لها صَداقًا. قال: لها الصداقُ والميراثُ
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- أنّه كان إذا زَوَّج اشترطَ؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان