سورة هود — الآية ١١٤

قال عبد الله بن عباس: يعني: صلاة الغداة، والمغرب

سورة الإسراء — الآية ٧٨

عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿غسق الليل﴾: صلاة المغرب

سورة الإسراء — الآية ٧٨

عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿وقرآن الفَجْرِ﴾: صلاة الفجر

سورة الكوثر — الآية ٢

عن عطاء بن أبي رباح، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾، قال: صلاة العيد

اختُلِف في صلاة الطرف الثاني من طرفي النهار -بعد اتِّفاقهم على أنّ المقصود بالطرف الأول: صلاة الفجر- على أقوال: الأول: هما صلاة الظهر والعصر. الثاني: صلاة المغرب. الثالث: صلاة العصر. وزاد ابنُ جرير (١٢‏/‏٦٠٥) قولًا ولم ينسبه: أنّ المقصود بطرفي النهار: الظهر والعصر، والزُّلَف: المغرب والعشاء والصبح. وعلَّق ابنُ عطية (٥‏/‏٢٨) على القول الثالث بقوله: «وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول، بل هي في غيرها». ووجَّه القولَ الذي زاده ابن جرير بقوله: «كأن هذا القائل راعى جَهْرَ القراءة». ورجَّح ابنُ جرير القول الثاني، وانتقد ما عداه مستندًا إلى الدلالة العقلية، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، والحسن من طريق عوف، وابن زيد، وعلَّل ذلك بقوله: «وإنّما قلنا: هو أولى بالصواب. لإجماع الجميع على أنّ صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاةُ الفجر، وهي تُصَلّى قبل طلوع الشمس؛ فالواجب -إذ كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا- أن تكون صلاة الطرف الآخر: المغربَ؛ لأنها تُصَلّى بعد غروب الشمس، ولو كان واجبًا أن يكون مرادًا بصلاة أحد الطرفين قبل غروب الشمس وجَب أن يكون مرادًا بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها، وذلك ما لا نعلم قائلًا قاله، إلا مَن قال: عُنِيَ بذلك: صلاة الظهر والعصر. وذلك قولٌ لا يُخِيل فساده، لأنهما إلى أن يكونا جميعًا من صلاة أحد الطرفين أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفي النهار، وذلك أنّ الظهر لا شك أنها تُصَلّى بعد مُضِيِّ نصف النهار في النصف الثاني منه، فمحالٌ أن تكون من طرف النهار الأول، وهي تُصَلّى في طرفه الآخر، فإذ كان لا قائل مِن أهل العلم يقول: عُنيَ بصلاة طرف النهار الأول صلاةٌ بعد طلوع الشمس؛ وجب أن يكون غيرَ جائزٍ أن يقال: عُنيَ بصلاة طرف النهار الآخر صلاةٌ قبل غروبها. وإذا كان ذلك كذلك صحَّ ما قلنا في ذلك من القول، وفسد ما خالفه». ورجَّح ابنُ عطية القول الأول مستندًا إلى العموم، فقال: «والأول أحسن هذه الأقوال عندي، ورجَّح الطبري أنّ الطرفين: الصبح والمغرب، وأنّه الظاهر، إلا أنّ عموم الصلوات الخمس بالآية أولى»

علَّقَ ابن كثير (٣‏/‏٤٦٣-٤٦٤) على هذا الأثر بقوله: «هذا إسناد صحيح، والغرض أنّه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحدٌ بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا كبيرة، فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه، عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة». وفي السنن عنه عليه السلام أنّه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حَبِط عمله». وقال: «مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»»

سورة البقرة — الآية ٤٥

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَم -من طريق ابن وهْبٍ- في قوله: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ الآية، قال: قال المشركون: واللهِ، يا محمدُ، إنّك لتدعونا إلى أمر كبير. قال: إلى الصلاة والإيمان بالله

سورة البقرة — الآية ٢٣٨

عن زيد بن ثابت -من طريق الزِّبْرِقان، عن عروة بن الزبير- أنّ النبي ﷺ كان يُصَلِّي الظهر بالهاجِرَة، وكانت أثقلَ الصلاة على أصحابه؛ فنزلت: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾. قال: لأنّ قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين

سورة البقرة — الآية ٢٣٨

عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي العالية- أنّه صلّى الغداة في جامع البصرة، فقَنَت في الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه، فقال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾

سورة المائدة — الآية ٦

عن عبد الله بن عَبّاس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى﴾ [النساء:٤٣]، قال: نسختها: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية