نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

ولما كان أول ما يمتد إليه النفس بعد كثرة المال الولد ، وكان أحب الولد الذكر ، قال : ( وبنين ( ولما كان ألزمهم له وأغناهم عن الضرب في الأرض نعمة أخرى قال : ( شهوداً ) أي حضوراً معه لغناه عن الأسفار بكثرة المال ولما كان هذا كناية عن سعة الرزق وعظم الجاه ، وكان من بسط له في المال والولد والجاه تتوق نفسه إلى إتمام ولما كان التقدير : إنه ليطمع في ذلك لأن المال والجاه يجران الشرف والعظمة بأيسر سعي ، هذا هو المعروف المتداول

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

بهلاكه على هذا الوجه المؤكد لما كان لصاحب القصة وغيره نم الكفار من التكذيب بلسان حاله وقاله لما له من المال ولما كان الكسب أعم من المال ، وكان المال قد تكسب منافع هي أعظم منه من الجاه وغيره ، وكان الإنسان قد يكون فائزاً ولا مال له بأمور أثلها بسعيه خارجة عن المال ، وقال مفيداً لذلك مبيناً أنه لا ينفع إلا ما أمر

أضواء البيان

أو عند الجمرة ـ فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس بلوث، فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته في بيت المال على من قتله؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعطهم ديته من بيت المال الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما ما نصه: وحجته يعني إعطاء ديته من بيت المال العفو عن الخطأ وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلاً زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال

تفسير اللباب - ابن عادل

فصل ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ، لأن عتقه معلق بالأداء ، وقد وجد ، ويتبعه الأولاد والأكساب والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ، وتبطل بموت المولى وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى

تفسير اللباب - ابن عادل

بمجموع الأمرين ، وإنا قدم قوله : « كَتَبَتْ » على « يَكْسِبُون » ؛ لأن الكتابة مقدمة ، فنتيجتها كَسْب المال والثاني : إنما فعلوا ذلك طلباً للمال والجَاهِ ، وهذا يدلّ على أن أخْذَ المال بالباطل وإن كان بالتّراضي فهو مُحَرّم؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان عن محبة ورضا . فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ } دليل علىأخذهم المال

تفسير اللباب - ابن عادل

الجملة الَّتي لا محلَّ لها ، وهذا مفردٌ ، وله محلٌّ ، وإن أراد به الفصل بالحال بين المفعولين ، وهما « المال الآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً ، وجَارُهُ طَاوٍ إلى جَنْبِهِ » ورُوِيَ عن فاطمة بنت قيس : « إنَّ في المال أولى بالصَّدقة من غيره ، لأنَّ يجمع فيه بين الصلة ، والصَّدقة ، ولأن القرابة من أوكد الوجوه ف صرف المال إليه ، ولذلك يستحقُّ بها الإرث ، ويحجر على ذي المال بسببه في الوصيَّة ، حتى لا يتمكَّن من الوصية ، إلا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله { إن علمتم فيهم خيراً } قال : المال حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ما قوله { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً } الخير المال أم الصلاح أم كل ذلك؟ قال ما أراه إلا المال كقوله { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً } الخير المال .

النكت والعيون

فيكون زيادة في البلوى ، حكى السدي عن عمر في قوله « لأسقيناهم ماء غدقاً » أنه قال : حيثما كان الماء كان المال ، وحيثما كان المال كانت الفتنة ، فاحتملت الفتنة ها هنا وجهين : أحدهما : افتننان أنفسهم . الرابع : أنه المال الواسع ، لما فيه من النعم عليهم بحياة النفوس وخصب الزروع ، قاله أبو مالك والضحاك وابن الثاني : وقوع الفتنة والاختلاف بينهم بكثرة المال .

تفسير اللباب - ابن عادل

بآخذيه ، وأنتم تعلمون أنه محرَّم؛ إلاَّ أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام ، ولا تبالون من أيِّ وجهٍ أخذتم المال كانت الزكاة كذلك ، أيضاً ، ولا يكون ذلك خلافاً للآية؛ لأن المأخوذ في هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إذا كان في المال جيد ورديء ، فحينئذٍ يقال للإنسان : لا تجعل الزكاة من رديء مالك ، وأمَّا إن كان المال

تفسير اللباب - ابن عادل

وقال أبو حنيفة : « لا يعتبر هنا الصَّلاح في المال فقط » ، وينبني على هذا أن أبا حنيفة لا يرى الحجر على وعند مالك إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج ، فإذا تزوّجتْ دفع المال إليها ، ولكن لا ينفذ ونقل عن ابن عباس أنه قال : « كان الأولياء يستغنمون أكل مال اليتيم ، لئلا يكبر فينزع المال منهم » .