تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

قوله تعالى: {فإن طلقها} أي الزوج الثاني؛ {فلا جناح عليهما} أي فلا إثم على الزوج الأول، وزوجته المطلقة من الزوج الثاني {أن يتراجعا} أي يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد؛ {إن ظنا} أي الزوج الأول، وزوجته؛ {أن

تفسير الإمام الشافعي

الأم (أيضاً) : باب (ما يجب فيه اليمين) : قال الشَّافِعِي رحمه اثه: وقال اللَّه تعالى في الزوج: (وَالَّذِينَ فحكم اللَّه - عز وجل - على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجاً منه إلا بأن يأتي بأربعة شهداء، وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف أربعة أيمان ويلتعن بخامسة، ويسقط عنه الحد، ويلزمها - أي: الحد - إن لم تخرج أربعة فحكم بالأيمان بينهما؛ إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لا يعلمه الأجنبيون، ودرأ عنه وعنها بها، على أن

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المسألة الرابعة عشرة : اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد بلعان ، إلا بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منه كأن تكون الزوجة زنت ، قبل أن يمسها الزوج أصلاً ، أو زنت بعد أن وضعت ، ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى : اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة اشهر فهما توأمان ، فلا يجوز نفي أحدهما ، دون الآخر ، فإن أقر الزوج

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير

ما آمره ليسجنن ولكونن من الصاغرين ^ وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج بما جرى وهذا من أعظم الدياثة ثم أنه لما حبس فأنما حبس بامرها والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوج الفاحشة لأجله ولا لخوفه منه بل قد علم يقينا أنه لم يكن يخاف منه وأن يوسف لو أعطاها ما طلبت لم يكن الزوج بالمراودة والخلوة التى هي مقتضية لذلك فى الغالب فلم ينكر ولو قدر أنه هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير

سرقة المرأة من ماله و ( منها ( أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح بخلاف الخلية من الزوج فإنها تطمع فيه بنكاح حلال و ( منها ( ( أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج والتزوج به فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة ولهذا إذا طلقت إمرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها ولو طلقها ليتزوج بها كما يطلب التزوج بإمرأته فكيف بعد العقد والدخول والصحبة فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج

جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي

297- {والشفع والوتر} قال: الزوج والفرد.

أحكام القرآن

وذهب قوم آخرون إلى أن ذلك جائز إن كان الزوج هو المحكم، ولا يجوز إن كان المحكم غيره. وإذا قلنا إنه جائز كالتفويض، فلا خلاف أن الحكم فيه كالحكم في التفويض إن كان المحكم الزوج وحده. وأما إن كان المحكم غير الزوجين أو الزوجة وحدها أو مع سواها أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها : أن الحكم في ذلك حكم نكاح التفويض لا يعتبر فيه إلا رضى الزوج. والثالث: أن المحكم ينزل منزلة الزوج في نكاح التفويض.

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

امْرَأتَهُ ثلاثاً، ثم تزوجت زوجاً بعده -وبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراط أن يجامعها ذلك الزوج - ثم طَلَّقَهَا هذا الزوج الثاني بعد أن جَامَعَهَا حَلَّت على الأول، وإنما نصَّ على الطلاق وحده، ولم يتكلم على ما لو مات عنها إذا كانت مطلقة ثلاثاً، ثم تزوجت زوجاً جامعها وأحلَّها، ثم مات الزوج الأخير ولم يطلقها، فإن الله لم يقل: إنه إذا مات تحل للأول، ولكن قال: {فَإِن طَلَّقَهَا} يعني: الزوج الثاني بعد بَتَّهَا أن يَتَرَاجَعَا؛ لأنها حلت لوطء الثاني، وطلقها الثاني، ولم يتكلم هنا على ما إذا مات عنها الزوج

إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام)

بإثبات نسب ولدها الذي حملت به من نطفة حصلت عليها من زوجها قبل موته، وتم تلقيحها بهذه النطفة بعد موت الزوج كان الزوج حيا بدليل حياة النطفة واستعملتها بعد موته. واحتفظت بالنطفة بوسيلة علمية ضمنت حياة الحيوانات المنوية التي استخدمتها بعد موت الزوج. لو صحَّ هذا الفهم فاستخدام النطفة بعد نهاية الأجل وموت الزوج يثبت به نسب المولود عند الأحناف. نسب المولود ولو تم الحمل لامرأة في أقصى المشرق على رجل في أقصى المغرب، ولم تستطع المرأة أن تثبت حضور الزوج

تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان

أضرار الاختلاط الفاحش ومشكلة زنا الأب بابنته أو بزوجة ابنه Q أخت اعتدى عليها أبو الزوج اعتداء جنسياً ثانياً: إن علم الزوج بذلك، فإنه لا يمكن أن يستريح لأبيه، وستصبح هناك مشكلة تطارده في حياته، سيحقد على ثالثاً: لا تخبري الزوج، فوراً اعزلي الحياة إلى بلد آخر، واقطعي العلاقة مع هذا الأب، وعلى الزوج أن يؤدي لزوجها في ذلك، تقول: في هذا المكان أناس يضايقونني، لا أستطيع أن أعيش هنا حرصاً عليك وأنا أحبك، أو تهدد الزوج