الجامع لأحكام القرآن
روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. الرابعة عشرة- فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد ، وبه قال أبو حنيفة ، وروي قال ابن العربي : وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق ؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد قال ابن المنذر :
الجامع لأحكام القرآن
بيني وبين امرأتي ؛ فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها : إن هذا لا يحل لك ؛ قال : فرجعت إليها ؛ قال ثم أتيت ابن واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكون كذا وكذا ولم يقل بالله فإنها تكون أيمانا عند مالك إذا أراد بالله وروى عنه الربيع مثل قول مالك. وقال ، ابن الماجشون : الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حلا لليمين. قال ابن القاسم : هي حل لليمين ؛ وقال ابن العربي : وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه أن يكون متصلا
الجامع لأحكام القرآن
الخرص أن يخيره كما خير ابن رواحة اليهود ؟ قال : أي لعمري! الثانية عشرة : ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب ؛ لحديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن أخرجه الدار قطني من حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال : ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئا في حين خرصه من تمر النخل والعنب إلا خرصه.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
قال أبو بكر بن العربي في ( الأحكام ) : روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيّب : قال ابن العربي فصار في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلّله بحال قاله ابن المسيّب . والثاني : يحلّله ، قاله ابن سيرين ، زاد القرطبي وسليمان بن يسار ، الثالث : إن كان مالاً حلّله وإن كان ظلماً لم يحلّله وهو قول مالك .
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وبهذا فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) في ترجمة عبد الله بن سلام فالخطاب في قوله : ( أرأيتم ( وما بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة ، وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة : المراد ومثل قول قتادة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري ووقع في ( صحيح البخاري ) في باب شاهد من بني إسرائيل على مثله ( الآية ، قال عبد الله بن يوسف : لا أدري قال مالك : الآية أو في الحديث قال مسروق : ليس هو ابن سلام لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية ، وقال
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وقال ابن عصفور : هو مقصور على السماع . وقال أبو حيّان في ( البحر المحيط ) : إن ابن مالك غلط في ذلك . وذلك يؤيد قول ابن عصفور بأن التعبير عن المضاففِ المثنى بلفظ الإِفراد مقصور على السماع ، أي فلا يصار إليه فخالف إطلاق ابن مالك في ( التسهيل ) وطريقة صاحب ( المفصل ) أظهر .
تفسير آيات الأحكام
القول الثاني : قال ابن مسعود : ليس تحريم الزوجة بيمين ، وتلزم فيه الكفارة. القول الخامس : قال حماد بن سلمة «1» ، وهو رواية عن مالك : أنه طلقة بائنة. القول الثامن : قال ابن القاسم «2» : إنّ من حرّم زوجته لا تنفعه نية الظهار ، وإنما يكون طلاقا. القول الحادي عشر : هو ثلاث ، ولا ينوي بحال ، ولا في محل ، قال ابن العربي هو قول عبد الملك في «المبسوط ». __________ (1) ابن دينار البصري أبو سلمة ، مفتي البصرة ، وأحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظا ثقة
دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان
1- روي عن ابن عباس وعطاء(¬1) وعكرمة قالوا: هم زوجاته خاصة، لا رجل معهن؛ كما نقل ذلك عنهم الإمام القرطبي عكرمة أيضاً: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ ونقل ذلك عنه الإمام ابن كثير(¬4)، وقد ردّ الإمام ابن كثير على هذه الروايات الواردة عن ابن عباس - رضي الله عنه - وعكرمة -رحمه روايات عن بعض الصحابة منهم أمهات المؤمنين أم سلمة وعائشة -رضي الله عنهما- وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ب- وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمر ببيت فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه «2» : اعلم أنه قد اختلف العلماء في من يستحق اسم المحاربة ، فقال ابن عباس وسعيد ابن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وأبو ثور : إن من شهر السلاح وبهذا قال مالك ، وصرح : بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر ، أو برية ، أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم قال ابن المنذر : اختلف عن مالك في هذه المسألة ، فأثبت المحاربة في المصر مرة ، ونفى ذلك مرة. وروي عن ابن عباس غير ما تقدم ، فقال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق، ويسعى في الأرض قال ابن المنذر: قول مالك صحيح. وحكى ابن جرير الطبري في «تفسيره» «4» عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية- أعني آية المحاربة- نسخت فعل النبي 153، 155) . (2) وانظر: الطبري (6/ 132) ، النكت (1/ 461) ، وزاد المسير (2/ 345) ، القرطبي (6/ 150) ، ابن أثر ضعيف: رواه أبو داود (4371) ، وضعّفه الألباني كما في «ضعيف أبي داود» (939) . (6) انظر كلام القاضي ابن