تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
للفقراء " وهو مبني على الإعراب المتقدم , وعلى القول بأنه بيان لذوي القربى , " واليتامى والمساكين " أي : المال وَلَـاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ} [الحشر : 6] للفقراء المهاجرين كي لا يكون المال قال القرطبي : " وقيل : هو عطف على ما مضى , ولم يأت بواو العطف كقولك : هذا المال لزيد لبكر لفلان. الفرائض فليأت زيد بن ثابت , ومَنْ أراد أن يسأل عن الفقهِ , فليأت معاذ بن جبل , ومن أراد أن يسأل عن المال
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
فيدفع الولي إليه شيئاً من المال , وينظر في تَصَرُّفه , وإن كان ممَّن لا يتصرف فيختبره في نفقة داره , وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها فإذَا رأى حسن تصرُّفه وتدبيره مراراً حيث يغلب على الظن رشده دفع إليه المال فصل فيما إذا عاد إلى السَّفه بعد اخذ المال قال القرطبيُّ : " إذا سُلِّم إليه المال لوجود الرشد , ثم عاد
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
وقال أبو حنيفة : " لا يعتبر هنا الصَّلاح في المال فقط " , وينبني على هذا أن أبا حنيفة لا يرى الحجر على وعند مالك إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج , فإذا تزوّجتْ دفع المال إليها , ولكن لا ينفذ والبِدَارِ. 189 ونقل عن ابن عباس أنه قال : " كان الأولياء يستغنمون أكل مال اليتيم , لئلا يكبر فينزع المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقرئ : وعدده أى جمع المال وضبط عدده وأحصاه. وقيل وَعَدَّدَهُ معناه : وعدّه على فك الإدغام ، نحو : ضننوا أَخْلَدَهُ وخلده بمعنى ، أى طوّل المال أمله ، ومناه الأمانى البعيدة ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أنّ المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت. وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم ، فأما المال فما أخلد أحدا فيه.
مفاتيح الغيب
مفاتيح الغيب ، ج 10 ، ص : 69 تدفعوا المال إلى الحليف ، بل إلى المولى والوارث ، وعلى هذا التقدير فلا نسخ والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك وهم العصبة ، ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وهم الورثة ، وإما العامة وهم جماعة المسلمين ، فوجب صرف هذا المال
مفاتيح الغيب
السورة : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء : 176] فأثبت للأختين الثلثين ، وللاخوة كل المال أَوْ دَيْنٍ [النساء : 11] وفيه مسائل : المسألة الأولى : اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل المال أريد ، إلا أنا نقول : هذه العمومات مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية ، فانه لا يجوز الوصية بكل المال : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ [النساء : 7] ومعلوم أن الوصية بكل المال
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
لهن ، أو ابن أخ ، فيرد عليهن ، وعبد اللّه بن مسعود لا يرى لهن شيئا ، وإن كان الأخ أو ابن الأخ ، ويرى المال وَوَرِثَهُ حكما لهما بالمال فإذا ذكر وحدّ بعد ذلك نصيب أحدهما أخذ النصيب الآخر ، كما تقول لرجلين : هذا المال بنص كلامك ، وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره يجيء قول أكثر الناس : إن للأم مع الانفراد الثلث من المال الفريضة خلت من الولد فقط يجيء قول شريح وابن عباس : إن الفريضة إذا خلت من الولد أخذت «الأم الثلث» من المال
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال ، كما قال الشافعي عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض .
تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع
وقرئ : وعدده أى جمع المال وضبط عدده وأحصاه. وقيل وَعَدَّدَهُ معناه : وعدّه على فك الإدغام ، نحو : ضننوا أَخْلَدَهُ وخلده بمعنى ، أى طوّل المال أمله ، ومناه الأمانى البعيدة ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أنّ المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت. وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم ، فأما المال فما أخلد أحدا فيه.