سورة الأعراف — الآية ١٨١

عن قتادة، في قوله: ﴿وممن خلقنا أمة يهدون بالحق﴾، قال: بلَغَنا: أنّ نبيَّ الله ﷺ كان يقولُ إذا قرأها: «هذه لكم، وقدْ أُعطِيَ القومُ بين أيديكم مِثلَها، ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾»

سورة الأحزاب — الآية ٧٢

عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: ﴿فَأَبَيْنَ أنْ يَحْمِلْنَها وأَشْفَقْنَ مِنها﴾ قيل لهن: أن تحملنها وتؤدين حقها. فقلنا: لا نطيق ذلك، ﴿وحَمَلَها الإنْسانُ﴾ قيل له: أتحملها؟ قال: نعم. قيل: أتؤدي حقها؟ قال: نعم

سورة البقرة — الآية ٢٤٠

عن همام بن يحيى، قال: سألتُ قتادة عن قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾. فقال: كانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا في مال زوجها ما لم تَخْرُجْ، ثم نُسِخَ ذلك بعدُ في سورة النساء، فجُعِل لها فريضةٌ معلومةٌ؛ الثمنُ إن كان له ولد، والربعُ إن لم يكن له ولد، وعِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فقال -تعالى ذكره-: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]. فنسخت هذه الآيةُ ما كان قبلَها مِن أمر الحَوْلِ

سورة الممتحنة — الآية ١١

عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- قال: نزلت هذه الآيةُ وهم بالحُدَيبية لما جاء النساء، أمره أن يَردّ الصّداق إلى أزواجهنّ، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يَردّوا الصّداق إلى زوجها، فأمّا المؤمنون فأقرّوا بحكم الله، وأما المشركون فأبَوا أن يُقرّوا؛ فأنزل الله: ﴿وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ﴾ إلى قوله: ﴿مِثْلَ ما أنْفَقُوا﴾ فأمر المؤمنين إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يَردّ إليه المسلمون صداق امرأته كما أُمروا أنَ يَردّوا على المشركين

ذكر ابنُ عطية (٦‏/‏٣٨٠) أنّ النقّاش قال بأن هذه الآية حُجَّة على مَن قال: إنّ القاضي يُفَرِّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرًا لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يغنهم الله﴾ ولم يقل: يفرق بينهما«. وانتقده مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال:»وهذا انتزاع ضعيف، وليست هذه الآية حكمًا فيمَن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء، كما وعد به مع التفرق في قوله: ﴿وإنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ﴾ [النساء:١٣٠]، ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال، موعود بها""

لم يذكر ابنُ جرير (١٦‏/‏٤٤٥) عن السلف في تفسير الآية غير قول ابن عباس، وقول قتادة من طريق معمر. واستدل به على قوله في تأويل الآية: «يقول -تعالى ذكره-: قل، يا محمد: يا ربِّ، افصل بيني وبين مَن كذبني من مشركي قومي، وكفر بك، وعبد غيرك، بإحلال عذابك، ونقمتك بهم. وذلك هو الحق الذي أمر الله تعالى ذكره نبيَّه أن يسأل ربه الحكم به، وهو نظير قوله -جل ثناؤه-: ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾ [الأعراف:٨٩]...». ثم ذكر قولًا لم ينسبه لأحد، فقال: «وقد زعم بعضُهم أن معنى قوله: ﴿رب احكم بالحق﴾: قل: رب، احكم بحكمك الحق. ثم حذف»الحكم«الذي»الحق«نعت له، وأقيم»الحق«مقامه». ثم علّق عليه بقوله: «ولذلك وجْهٌ، غير أن الذي قلناه أوضح وأشبه بما قاله أهل التأويل، فلذلك اخترناه»

سورة البقرة — الآية ٧١

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: اضْطُرُّوا إلى بقرة لا يعلمون على صفتها غيرها، وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض، فقالوا: هذه بقرة فلان ﴿الآنَ جِئْتَ بِالحَقِّ﴾، وقبل ذلك -واللهِ- قد جاءهم بالحق

سورة يوسف — الآية ٩١

قيل لعبد الله بن عباس: كيف قالوا: إنّا كُنّا خاطئين وقد تَعَمَّدوا لذلك؟ فقال: أخطأوا الحقَّ وإن تَعَمَّدوا. كلُّ مَن أتى ذنبًا كذلك يخطئ المنهاج الذي عليه مِن الحق حتى يقع في الشُّبْهَة والمعصية

قال ابن جرير (٢‏/‏٤٢٢) في بيان معنى قوله: ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾: أي: من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من أهل الكتاب -الذين يودون أنهم يردونكم كفارًا من بعد إيمانكم- الحق في أمر محمد، وما جاء به من عند ربه، والملة التي دعا إليها فأضاء لهم: أن ذلك الحق الذي لا يمترون فيه». واستشهد بآثار السلف، ثم قال (٢‏/‏٤٢٣): «فدل بقوله ذلك: أنّ كفر الذين قص قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله عنادٌ، وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون». واستشهد عليه بأثر ابن عباس، ولم يورد غيره

سورة النور — الآية ١١

عن عبد الله بن عباس: أنّه دخل على عائشة قبل موتها، وهي مَغْلُوبة، فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخيرٍ إن اتقيتُ. قال: فأنت بخير؛ زوج رسول الله ﷺ، ولم ينكح بِكرًا غيرك، ونزل عذرك من السماء