عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق، قال ابن جريج: وقال آخرون: في عبد الرحمن بن أبي بكر
ذكَر ابنُ جرير (٤/٤١١) أن أثر ابن زيد يُفيد إيجاب المتعة، وعلَّق عليه ابنُ عطية (١/٦٠٨) بقوله: «وهذا من إيجاب الطبري، لا من لفظ ابن زيد»
لم يذكر ابنُ جرير (١٧/٣٣٠-٣٣١) في تفسير عموم الآية غير قول أُبَيٍّ، وقول ابن عباس من طريق العوفي، وقول قتادة من طريق معمر، وقول ابن زيد
علّق ابن كثير في البداية والنهاية ١/٤٣ على هذا الأثر بقوله: «وهو محمول إن صحّ نقله عنه على أنّ ابن عباس رضي الله عنه أخذه عن الإسرائيليات»
على هذا القول فتوبة المحارب قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات الدنيا التي لزمته في أيام حربه وحرابته، إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه. ورجَّح ابنُ جرير (٨/٤٠١) هذا القول الذي قاله مالك، والزهري، والقرظي، وسعيد بن جبير، وعطاء من طريق بن معقل مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية في الأرض فسادًا على وجه الردة عن الإسلام، فكذلك حكم كل ممتنع سعى في الأرض فسادًا، جماعة كانوا أو واحدًا، فأما المستخفي بسرقته، والمتلصص على وجه إغفال من سرقه، والشاهر السلاح في خلاء على بعض السابلة، وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع؛ فإنّ حكم الله عليه -تاب أو لم يتب- ماضٍ، وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليه بدم أو خَتَل مأخوذ، وتوبته فيما بينه وبين الله، قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك وهو للمسلمين سِلْم ثم صار لهم حربًا أنّ حربه إياهم لن يضع عنه حقًّا لله -عزَّ ذكره- ولا لآدمي، فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء وهو غير ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده، ولا له فئة يلجأ إليها مانعة منه». وكذا رجَّحه ابنُ عطية (٣/١٥٨-١٥٩). وكذا رجَّحه ابنُ كثير (٥/١٩٨) مستندًا إلى ظاهر الآية، وعمل الصحابة، فقال: «وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة»
عن مجاهد -من طريق ابن أبي نَجِيح-، مثله
عن ابن مجاهد -من طريق أبي عاصم-، مثله
قال عبد الملك ابن جُرَيج: معناه: إنّي قابضك
عن مطر الوَرّاق -من طريق ابن شَوْذَب-، مثله
عن عكرمة مولى ابن عباس، والكلبي: بفَخِذها الأيمن.