أحكام القرآن
وقال في البنات: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وقال: {وله أخت فلها نصف ما ترك}، ولما كان الزوج لا يمت في
أحكام القرآن
وأما الزوج فلا يجوز له أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة في هذا
أحكام القرآن
له قولان في المذهب، والأظهر منهما اللزوم لأن ظاهر الآية على ما قدمنا أن سكناها في العدة إنما هو على الزوج
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ولا يصلح من هذه المعاني هنا الأوّل ، إذ لا يحلّ تزوّج ذات الزوج ، ولا الثاني لقوله : من المؤمنات ( الذي
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
والزوج هنا كناية عن القرين ، أي قرنَّا بكل واحد نساءً حوراً عيناً ، وليس فعل ) زوجناهم ( هنا مشتقاً من الزوج
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
طولاً ، والقَطُّ : الشق عرضاً ، {وألفيا سيدها} : وصادفاً زوجها {لدى الباب} ؛ وفيه إطلاق السيد على الزوج
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة وليس بينكم وبينهم عهد ولها زوج مسلم قبلكم فغنمتم، فأعطوا هذا الزوج
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} في الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة (¬1) أجر رضاعها، وأبت الأم أن ترضعه، فليس
الوسطية في القرآن الكريم
يدخل بها أو يفرض لها مهرا فعليه أن يمتعها أي يعوضها عن الطلاق بما يقتضيه العرف،أي بما تعارف أمثال الزوج
دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان
حمل معاني كلام الله - عز وجل - على الغالب من أسلوب القرآن الكريم ومعهود استعماله أولى(¬2)، فإن لفظ الزوج