عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما﴾، قال: كانت أُمُّه حُبلى يومئذ بغلام مسلم
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾، قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفِي، وإذا قَتَل قُتِل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقَتَل صُلِب
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله تعالى: ﴿وأحيط بثمره﴾، قال: الثمر من المال كله، يعني: الثمر وغيره من المال كله
قال الحسن البصري: ﴿ووَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ﴾ لا يُقرّون بالزكاة، ولا يؤمنون بها، ولا يرون إيتاءها واجبًا
عن علي بن أبي طالب -من طريق عَبِيدة السلماني- في قوله: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾، قال: يعني: مِن الحَبِّ، والثَمَر، وكل شيء عليه زكاة
عن عمرو بن قيس [الملائي] -من طريق المبارك بن سعيد- في قوله: ﴿فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما﴾، قال: بلغني: أنّها جارية
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، ما الخير؟ المال، أم الصلاح، أم كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال، كقوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا﴾ [البقرة:١٨٠]، الخير: المال
انتقد ابنُ عطية (٨/٤٧) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف». ورجَّح ابنُ جرير (٢١/٤٣٩) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: ﴿مناع للخير﴾ الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه». وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/٤٧)، فقال: «﴿مناع للخير﴾ لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء»
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿وآتُوا الزَّكاةَ﴾، قال: ما يُوجِب الزكاة؛ قال مائتين فصاعِدًا
قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ في مواقيتها، ﴿وآتوا الزكاة﴾ يعني: وأعطوا الزكاة من أموالكم