عن أبي مالك غزوان الغفاري، قال: ما كان فيه ﴿عذاب مقيم﴾ يعني: دائم، لا ينقطع
عن أنس بن مالك، قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فهم لها مالكون﴾، قال: ضابِطون
قال محمد بن كعب القُرَظيّ: ﴿ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ لا تُعطِ مالَك مُصانعة
عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء
عن ابن إسحاق، قال: حدَّثني أُمَيَّةُ بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، أنّهُ حُدِّث: أنّ مالك بن عوف بَعَث عُيونًا، فأتَوه وقد تَقطَّعت أوصالُهم، فقال: ويلَكم! ما شأنُكم؟ فقالوا: أتانا رجالٌ بِيضٌ على خَيْلٍ بُلْقٍ، فواللهِ، ما تماسَكْنا أن أصابَنا ما ترى
عن أبي الأَحْوَص [عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي] -من طريق أبي إسحاق- قال: رحم الله امرأً تصدّق ثم صَلّى. ثم قرأ: ﴿قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكّى﴾ الآية. ولفظ ابن أبي شيبة: مَن استطاع أن يُقدِّم بين يدي صلاته صدقة فليفعل؛ فإنّ الله يقول. وذكر الآية
عن عطاء: أنّ رجلًا أتى ابن عباس، فقال: إنِّي نذرت أن أنحر نفسي. فقال ابنُ عباس: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، ﴿وفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات:١٠٧]. فأمره بكبش
لم يذكر ابنُ جرير (٢٠/٢١٥-٢١٦) في معنى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها والَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها﴾ الآية، سوى قول سعيد بن جبير من طريق جعفر، وقول السُّدّي، وابن زيد
عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: مَن قرأها: ﴿فِي عَمَدٍ﴾ فهو عَمَد من نار، ومن قرأها: ‹فِي عُمُدٍ› فهو أجل ممدود