البحر المحيط في التفسير
وقال مالك والشافعي : شرطها الإسلام ، كالرقبة في كفارة القتل. والظاهر في التماس الحقيقة ، فلا يجوز تماسهما قبلة أو مضاجعة أو غير ذلك من وجوه الاستمتاع ، وهو قول مالك فقال ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي : في أحد قوليه يبني. والظاهر أنه إن وجد الرقبة بعد أن شرع في الصوم ، أنه يصوم ويجزئه ، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه العتق ، ولو وطئ في خلال الصوم بطل التتابع ويستأنف ، وبه قال مالك وأبو
البحر المحيط في التفسير
القرآن ، وبه قال الجمهور ، فلا يجوز لهما أن يقرآ منه شيئا سواء كان كثيرا أم قليلا حتى يغتسلا ، ورخص مالك في ماهية الغسل إمرار اليد أو شبهها مع الماء على المغسول؟ فلو انغمس في الماء أو صبه عليه فمشهور مذهب مالك وهل يجب في الغسل تخليل اللحية؟ فيه عن مالك خلاف. وقال ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب داود : هما فرض فيهما. وروي هذا الوليد بن مسلم عن مالك ، ومشهور مذهبه أنه لا بد من النية ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو
البحر المحيط في التفسير
وأما المجوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أنّ الجزية تؤخذ منهم انتهى. وروي أنه كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت ، واختلف أصحاب مالك في مجوس العرب. وقال مالك : تؤخذ من عابد النار والوثن وغير ذلك كائنا من كان من عربي تغلبي أو قرشي أو عجمي إلا المرتد. وقال مالك في الواضحة : إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا لم تسقط ، وتضرب على رهبان الكنائس. فأما مقدارها فذهب مالك __________ (1) سورة المائدة : 5/ 18. (2) سورة البقرة : 2/ 111.
البحر المحيط في التفسير
الإسلام ، ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل : المقتول ، أي : من قبل أخيه المقتول ، وهذا القول قول مالك ، فسر المعفوّ له بوليّ الدم ، والأخ : بالقاتل ، والعفو بالتيسير ، وعلى هذا قال مالك : إذا جنح الوليّ وغير مالك يقول : إذا رضي الوليّ بالدية فلا خيار للقاتل ، ويلزم الدية ، وقد روي هذا عن مالك ، ورجحه كثير بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع ، ثم بينت الحكم إذا تداخلت ، والقول الأول أظهر كما قلناه ، وقد جوز ابن
البحر المحيط في التفسير
واختلفوا في المدبر ، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر ، قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق عليه وسلم باع مدبرا ، وأن عائشة باعت مدبرة ، وإذا قال لعبده : أنت حرّ بعد موتي ، فله الرجوع عند مالك فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه ، وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك ومن قال : عبدي حر بعد موتي ، ولم يرد الوصية ولا التدبير ، فقال ابن القاسم : هو وصية؟ وقال أشهب : هو مدبر اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «2» رواه الدار قطني ، عن أنس بن مالك
أحكام القرآن
الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك صلّى اللّه عليه وسلم قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبى زائدة عن الحجاج ابن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن ابن عباس قال أنبأنى أبو طلحة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا الحجاج عن شعبة قال حدثني حميد ابن هلال قال وحده قال بكر فلقيت أنس بن مالك فحدثته بقول ابن عمر فقال ما يعدونا إلا صبياننا سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا قال أبو بكر وجائز أن يكون ابن عمر سمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول
تفسير ابن عرفة
كافرة، وقال مالك في [العتبية*] في كتاب النكاح الثاني: سماع أشهب، وابن نافع رسم الطلاق، وسئل عن النصراني دعوته مسلمين أو مسلما، أترى له أن يجيبه، فقال: إن ما جاء ليس عليه في ذلك ضيق، إن جاء فلا بأس به، قال ابن التودد إلى الكفار، وقد قال تعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا)، الآية وفي العتبية أيضا في النكاح الأول، قال ابن القاسم: كره مالك الوصية إلى اليهودي والنصراني، وكان قد أجازها قبل ذلك، قال ابن القاسم: إذا كان على صلة باع شاة من سماع عيسى ابن دينار، قال ابن القاسم: لَا أرى أن تجوز وصية المسلم إلى النصراني، إلا أن يرى
أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير
عن أنس بن مالك في قوله ((#qè?#uنur حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ں) قال: الزكاة المفروضة. 74. قال ابن جرير(¬1): حدثنا عمرو (¬2)، قال: حدثنا عبد الصمد (¬3)، قال: حدثنا يزيد بن درهم(¬4)، قال: سمعت (¬5) تخريجه: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي سعيد الماليني، عن أبي أحمد بن عدي، عن الساجي، عن ابن وابن عدي في الكامل، عن الساجي، عن ابن المثنى، عن عبد الصمد، به, بنحوه، عن أنس. #uنur حَقَّهُ يَوْمَ ¾حnدٹ$|ءym) الزكاة المفروضة، وممن قال بهذا أنس بن مالك، وعبدالله بن عباس.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الله عليه وسلم، قالوا: نستنجي بالماء. (1) 17238- حدثني المثنى قال، حدثنا أصبغ بن الفرج قال، أخبرني ابن وهذا الخبر جزء من حديث السقيفة (الفتح 12: 133) ، وعلق عليه الحافظ ابن حجر هناك، وذكر طرقه. ورواه أحمد في مسنده رقم: 391، من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري. الزهري، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وفيه " قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقومهما، عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الله عليه وسلم، قالوا: نستنجي بالماء. (1) 17238- حدثني المثنى قال، حدثنا أصبغ بن الفرج قال، أخبرني ابن وهب ، وكان من أجل أصحابه ، وكان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 2 / وهذا الخبر جزء من حديث السقيفة ( الفتح 12 : 133 ) ، وعلق عليه الحافظ ابن حجر هناك ، وذكر طرقه . ورواه أحمد في مسنده رقم : 391 ، من طريق مالك بن أنس ، عن ابن شهاب الزهري . ( وفي المسند : " عويمر بن الزهري ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ،