عن زيد بن ثابت: أنّ رسول الله ﷺ صلى صلاة الخوف. قال سفيان. فذكر مثل حديث ابن عباس
عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، قال: حِيَض
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وعلى الوارث﴾، قال: يعني: الولِيّ مَن كان
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: ﴿فلا جناح عليكم﴾، قال: فلا جناح على أوليائها
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ
عن ابن عمر -من طريق نافع- أنّه قال: لا تبيتُ الـمُتَوَفّى عنها زوجُها ولا المبتوتةُ إلا في بيتها
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿إلا أن يعفون﴾: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج
عن هُبيرةَ بن يَرِيمَ: أنّه سمعَ ابن عباس قرأ هذا الحرف: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ)