زاد المسير في علم التفسير — ابن الجوزي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا﴾ اختلفوا في المخاطبين بهذا على قولين :
أحدهما : أنهم المؤمنون من أمتنا، وهذا قول الجمهور.
والثاني : أنهم أهل الكتاب، قاله ابن جريج. و﴿العقود﴾ : العهود، قاله ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والضحاك، والسدي، والجماعة. وقال الزجاج :﴿العقود﴾ : أوكد العهود.
واختلفوا في المراد بالعهود هاهنا على خمسة أقوال :
أحدها : أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد.
والثاني : أنها عهود الدين كلها، قاله الحسن.
والثالث : أنها عهود الجاهلية، وهي الحلف الذي كان بينهم، قاله قتادة.
والرابع : أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد ﷺ، قاله ابن جريج، وقد ذكرنا عنه أن الخطاب للكتابيين.
والخامس : أنها عقود الناس بينهم، من بيع، ونكاح، أو عقد الإنسان على نفسه من نذر، أو يمين، وهذا قول ابن زيد.
قوله تعالى :﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأْنْعَامِ﴾ في بهيمة الأنعام ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت الأمهات، قاله ابن عمر، وابن عباس.
والثاني : أنها الإبل، والبقر، والغنم، قاله الحسن، وقتادة، والسدي.
وقال الربيع : هي الأنعام كلها. وقال ابن قتيبة : هي الإبل، والبقر، والغنم، والوحوش كلها.
والثالث : أنها وحش الأنعام كالظباء، وبقر الوحش، روي عن ابن عباس، وأبي صالح. وقال الفراء : بهيمة الأنعام : بقر الوحش، والظباء، والحمر الوحشية.
قال الزجاج : وإنما قيل لها بهيمة، لأنها أبهمت عن أن تميز، وكل حي لا يميّز فهو بهيمة.
قوله تعالى :﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ روي عن ابن عباس أنه قال : هي الميتة وسائر ما في القرآن تحريمه. وقال ابن الأنباري : المتلو علينا من المحظور الآية التي بعدها، وهي قوله :﴿حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.
قوله تعالى :﴿غَيْرَ مُحِلّى الصَّيْدِ﴾ قال أبو الحسن الأخفش :
أوفوا بالعقود غير محلي الصيد، فانتصب على الحال. وقال غيره : المعنى : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحلي اصطيادها، وأنتم حرم، قال الزجاج : الحرم : المحرومون، وواحد الحرم : حرام، يقال : رجل حرام، وقوم حرم. قال الشاعر :
أي : ملبّ. وقوله :﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ أي : الخلق له يحل ما يشاء لمن يشاء، ويحرم ما يريد على من يريد.
أحدهما : أنهم المؤمنون من أمتنا، وهذا قول الجمهور.
والثاني : أنهم أهل الكتاب، قاله ابن جريج. و﴿العقود﴾ : العهود، قاله ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والضحاك، والسدي، والجماعة. وقال الزجاج :﴿العقود﴾ : أوكد العهود.
واختلفوا في المراد بالعهود هاهنا على خمسة أقوال :
أحدها : أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد.
والثاني : أنها عهود الدين كلها، قاله الحسن.
والثالث : أنها عهود الجاهلية، وهي الحلف الذي كان بينهم، قاله قتادة.
والرابع : أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد ﷺ، قاله ابن جريج، وقد ذكرنا عنه أن الخطاب للكتابيين.
والخامس : أنها عقود الناس بينهم، من بيع، ونكاح، أو عقد الإنسان على نفسه من نذر، أو يمين، وهذا قول ابن زيد.
قوله تعالى :﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأْنْعَامِ﴾ في بهيمة الأنعام ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت الأمهات، قاله ابن عمر، وابن عباس.
والثاني : أنها الإبل، والبقر، والغنم، قاله الحسن، وقتادة، والسدي.
وقال الربيع : هي الأنعام كلها. وقال ابن قتيبة : هي الإبل، والبقر، والغنم، والوحوش كلها.
والثالث : أنها وحش الأنعام كالظباء، وبقر الوحش، روي عن ابن عباس، وأبي صالح. وقال الفراء : بهيمة الأنعام : بقر الوحش، والظباء، والحمر الوحشية.
قال الزجاج : وإنما قيل لها بهيمة، لأنها أبهمت عن أن تميز، وكل حي لا يميّز فهو بهيمة.
قوله تعالى :﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ روي عن ابن عباس أنه قال : هي الميتة وسائر ما في القرآن تحريمه. وقال ابن الأنباري : المتلو علينا من المحظور الآية التي بعدها، وهي قوله :﴿حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.
قوله تعالى :﴿غَيْرَ مُحِلّى الصَّيْدِ﴾ قال أبو الحسن الأخفش :
أوفوا بالعقود غير محلي الصيد، فانتصب على الحال. وقال غيره : المعنى : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحلي اصطيادها، وأنتم حرم، قال الزجاج : الحرم : المحرومون، وواحد الحرم : حرام، يقال : رجل حرام، وقوم حرم. قال الشاعر :
| فقلت لها فيئي إليك فإنني | حرام وإني بعد ذاك لبيب |