جامع البيان في تفسير القرآن — الإيجي محيي الدين
عن الكتاب
﴿ويمنعون الماعون(١)﴾ : ولا يعطون(٢) الزكاة، أو يمنعون عارية القدر، والفأس(٣)، والدلو، والملح، والنار، وأمثال ذلك، سيما زكاة المال، وعن بعض : المراد من الذي يدع اليتيم، رجل(٤) خاص من قريش، فعلى هذا ليس المراد من قوله :﴿فويل للمصلين﴾ هو الذي يدع ؛ لأنه ليس من أهل الصلاة، بل لما عرف المكذب بمن هو يدفع اليتيم زجرا لأن يحترز عنه وعن فعله ذكر استطرادا ما هو أقبح، يعني : إذا كان عنف اليتيم، وترك إطعام الطعام بهذه المثابة، فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته، فالاحتراز عنه وعن فعله أولى وأولى.
والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين.
١ قال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة المفروضة، وأدناه عارية المتاع، ويلتحق بذلك البئر، والتنور في البيت، فلا يمنع جيرانه من الانتفاع بهما، قال العلماء: ويستحب أن يستكثر في بيته مما يحتاج إليه الجيران، فيعيرهم، ويتفضل عليهم، ولا يقتصر على الواجب/١٢ لباب..
٢ هذا قول علي، أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم، كذا في الدر المنثور/١٢..
٣ قول ابن مسعود أخرجه الطبراني/١٢..
٤ يعني: أبا سفيان، فإنه في كفره ينحر في كل أسبوع جزورا، فأتاه يتيم وسأله، فقرعه بعصاه، فعلى هذا فالمراد من قوله:" للمصلين"، غير من يدع، فإنه كافر لا يصلي/١٢ وجيز..
٢ هذا قول علي، أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم، كذا في الدر المنثور/١٢..
٣ قول ابن مسعود أخرجه الطبراني/١٢..
٤ يعني: أبا سفيان، فإنه في كفره ينحر في كل أسبوع جزورا، فأتاه يتيم وسأله، فقرعه بعصاه، فعلى هذا فالمراد من قوله:" للمصلين"، غير من يدع، فإنه كافر لا يصلي/١٢ وجيز..