٧٨٩- إن القتل الغالب عليه أن لا يقع في الأولاد إلا لتوقع ضرر كالإملاق الذي هو الفقر أو نحو ذلك من الفضيحة فلا تكون له دلالة على جواز القتل عند عدم خوف الإملاق. ( الفروق : ٣/١٣٨ ).
٧٩٠- مفهومه : " أنكم إذا لم تخشوا الإملاق لا يحرم عليكم القتل "، وهو مفهوم ملغى إجماعا بسبب أنه قد غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورة وأمر قاهر لأن حنة الأبوة مانعة من قتله. فتقييد القتل بخشية الإملاق تقييد له بوصف هو كان الغالب١ عليهم في القتل في ذلك الوقت، فكانوا لا يقتلون إلا خوف الفقر أو الفضيحة في البنات وهو الوأد الذي صرح به في الكتاب العزيز. ( نفسه : ٢/٤٠ ).
٧٩١- قاعدة أصولية : " اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم كقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ". ( الذخيرة : ١/٢٩١ ).
جهود القرافي في التفسير
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي