ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

٧٨٩- إن القتل الغالب عليه أن لا يقع في الأولاد إلا لتوقع ضرر كالإملاق الذي هو الفقر أو نحو ذلك من الفضيحة فلا تكون له دلالة على جواز القتل عند عدم خوف الإملاق. ( الفروق : ٣/١٣٨ ).
٧٩٠- مفهومه : " أنكم إذا لم تخشوا الإملاق لا يحرم عليكم القتل "، وهو مفهوم ملغى إجماعا بسبب أنه قد غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورة وأمر قاهر لأن حنة الأبوة مانعة من قتله. فتقييد القتل بخشية الإملاق تقييد له بوصف هو كان الغالب١ عليهم في القتل في ذلك الوقت، فكانوا لا يقتلون إلا خوف الفقر أو الفضيحة في البنات وهو الوأد الذي صرح به في الكتاب العزيز. ( نفسه : ٢/٤٠ ).
٧٩١- قاعدة أصولية : " اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم كقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ". ( الذخيرة : ١/٢٩١ ).

١ - قال الإمام القرافي: "إن القاعدة المنصوص عليها في أصول الفقه أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا. وضابط ذلك أن يكون الوصف المذكور غالبا على وقوع ذلك الحكم المذكور أو على تلك الحقيقة المحكوم عليها" ن: الفروق ٣/١٣٧-١٣٨. وتنقيح الفصول "مع الذخيرة": ١/١٠٢..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير