ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

الفاقة، فَنُهوا عن ذلكَ، وأخبرَهم أن رزقَهم ورزقَ أولادِهم على اللهِ.
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا إثمًا عظيمًا. قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ: (خَطَأً) بفتحِ الخاءِ والطاءِ مقصورًا، وقرأ ابنُ كثيرٍ: بكسرِ الخاءِ وفتحِ الطاءِ ممدودًا، وقرأ الباقون: بكسر الخاء وجزم الطاءِ، والقراءاتُ الثلاثُ معناها واحدٌ (١).
...
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢).
[٣٢] وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا نهيٌ عن مقدِّماتِه؛ كالنظرةِ والغمزةِ، فَضْلًا عن مباشرتِه، وإذا نُهي عن مقدماتِه، فالنهيُ عنه أَوْلى، ولو أرادَ النهيَ عن نفسِ الزنى لقالَ: ولا تزنوا.
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً فعلةً ظاهرةَ القبحِ.
وَسَاءَ سَبِيلًا بئسَ طريقًا طريقُه.
...
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣).
[٣٣] وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قولُه (وَلاَ تَقْتُلُوا) وما قبلَه من الأفعال جزمٌ بالنهيِ، والألفُ واللامُ التي في النفس هي

(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٣٧٩)، و"التيسير" للداني (ص: ١٣٩ - ١٤٠)، و"تفسير البغوي" (٢/ ٦٨٠)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٣٠٧)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ٣١٨ - ٣١٩).

صفحة رقم 96

للجنس، والحقُّ الذي يُقْتَلُ بهِ النفسُ هو ما فَسَّرَهُ النبيُّ - ﷺ - في قوله: "لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصالٍ: كُفْر بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنىً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ" (١)، وهي الحرابةُ، ومن ذلكَ الزندقةُ، ومسألةُ تركِ الصلاةِ؛ لأنها في معنى الكفرِ بعدَ الإيمانِ، ومنهُ قتلُ أبي بكرٍ مَنَعَةَ الزكاةِ، وقتلُ من امتنعَ في المدنِ من فروضِ الكفاياتِ.
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا نصبٌ على الحالِ، ومعناه: بغيرِ هذهِ الوجوهِ المذكورةِ.
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ أي: لقرابتِهِ الذي يَلي دمَهُ سُلْطَانًا تسلُّطًا على القاتلِ، إنْ شاءَ قتلَ، وإن شاءَ عفا، وإن شاءَ أخذَ الديةَ.
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (تُسْرِفْ) بالخطاب لوليِّ القتيلِ، وقرأ الباقونَ: بالغيب (٢)؛ أي: لا يُسْرِفِ الوليُّ في القتلِ، والإسرافُ: أَنْ يقتلَ غيرَ القاتلِ، أو يقتلَ اثنينِ أو أكثرَ بالواحدِ.
إِنَّهُ أي: الوليُّ كَانَ مَنْصُورًا بنصرةِ الشرعِ والسلطانِ، وقيل: الضميرُ عائدٌ على المقتولِ، ونصرُهُ قتلُ قاتلِهِ، وحصولُ الأجير له، واختارَ

(١) رواه أبو داود (٤٥٠٢)، كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي (٢١٥٨)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (٢٥٣٣)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، عن أبي أمامة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٣٨٠)، و"التيسير" للداني (ص: ١٤٥)، و"تفسير البغوي" (٢/ ٦٨٠)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٣٠٧)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ٣٢٠)، وثمة رواية عن ابن عامر أنه قرأ "تسرف" بالتاء.

صفحة رقم 97

فتح الرحمن في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي

تحقيق

نور الدين طالب

الناشر دار النوادر (إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة - إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيّةِ)
سنة النشر 1430 - 2009
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 7
التصنيف التفسير
اللغة العربية