ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
قال البخاري : حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فُليح عن الزهري عن سهل بن سعد ( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى : فيك وفي امرأتك ". قال فتلاعنا -وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم- ففارقها، فكانت سنة أن يفرّق بين المتلاعنين. وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يُدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها ).
( صحيح البخاري٨/٣٠٣ح٤٧٤٦-ك التفسير، سورة النور الآية ).

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

بشير ياسين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير