ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

٣٥ - قوله تعالى : إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك . |آل عمران : ٣٥|
هذا النذر غير معمول به في شريعتنا، فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده على مسجد من المساجد. وكان هذا معنى للتحبيس على الكنائس في شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة. وكان فرضا على الأبناء١ التزامه، فمعنى الآية : جعلت نذرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني محررا من كل خدمة وشغل. والبيت الذي نذرت له هو بيت المقدس، فإن٢ قيل : كيف كان التحبيس شرطا في الذكور خاصة، وقد قالت امرأة عمران أم مريم : ما في بطني ، ولم تخص ذكرا من أنثى.
قيل٣ : جزمت ٤ الدعوة رجاء٥ منها أن يكون ذكرا.

١ في (ج) و(هـ): "إلا نبياء" والصواب ما أثبتناه..
٢ في (ب) و(هـ): " و إن"..
٣ كلمة "قيل" ساقطة في (ج)..
٤ في (هـ): "حرصت"..
٥ في غير(هـ): "رجاء أن"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير