ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

١١٢١- في الموطإ : " قال عمر رضي الله عنه : الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا قامت عليه البينة، أو إذا كان الحبل أو الاعتراف، وهو قول منتشر في الصحابة من غير مخالف، فكان إجماعا. وفعله عمر بجارية، وعثمان بجارية ولدت لستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال علي رضي الله عنه : ليس ذلك عليها قال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ١ فأمر بها أن ترد٢، وهو قولهم رضي الله عنهم " ٣. ( الذخيرة : ١٢/٦٠ )

١ - سورة البقرة : ٢٣٣..
٢ - هذا الحكم مستنبط من دلالة الإشارة، يقول د. إدريس حمادي :"فالحكم التي دلت عليه الآية الأولى أن مدة الحمل والفصال عن الرضاع مجموعتين ثلاثون شهرا، وما دلت عليه الآية الثانية أن مدة الرضاع لوحدها أربعة وعشرون شهرا، وأن هذين الحكمين استلزما حكما آخر بطريق الإشارة، وهو أن مدة الحمل قد تكون لستة أشهر بإسقاط مدة الفصال من مدة الحمل والفصال". ن : الخطاب الأصولي وطرق استثماره : ٢٢٢-٢٢٣..
٣ - خرجه مالك في الموطإ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، عن ابن عباس. كما خرجه الشيخان في صحيحهما. كتاب الحدود..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير