ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

قوله تعالى : مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أوْ تَرَكْتُمُوهَا قائِمةً عَلَى أُصُولِهَا ، الآية :[ ٥ ] :
قال مجاهد : كل نخلة لينة، وقيل : اللينة كرام النخيل، وقيل : إنه نهى بعض المهاجرين عن القطع، وقال : إنما هي مغانم للمسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى وتحليل من قطعها عن الإثم، وهو يدل على أن كل مجتهد مصيب، وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك فسكت، فيؤخذ الحكم من تقريره فقط، ويجوز لنا إحراق زرعهم إذا لم يمكنا نقله، والمواشي تذبح وتحرق على هذا الوجه١.

١ - أحكام القرآن للجصاص، ج ٥، وابن عربي ج ٤..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

إلكيا الهراسي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير