عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ قال: أُمَّه أو غيرَها؛ ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم﴾ قال: إذا سلَّمْتَ لها أجرها ﴿ما آتيتم﴾ قال: ما أعْطَيْتُم
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- في قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: تُصَلِّي حيثُ توجَّهْتَ، راكِبًا وماشِيًا، وحيثُ توجَّهت بكَ دابَّتُك، تُومِئُ إيماءً للمكتوبة
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كان ميراثُ المرأة من زوجها أن تسكن -إن شاءَتْ- مِن يوم يموت زوجها إلى الحَوْل، يقول: ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾. ثُمَّ نسخَها ما فرضَ اللهُ مِن الميراث