عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ
عن عمرو: أنه سمِعَ ابن الزبير يقرأُ: (فَعَسى اللَّهُ أن يَأْتِيَ بِالفَتْحِ أوْ أمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحَ الفُسّاقُ عَلى مَآ أسَرُّوا فِي أنفُسِهِمْ نادِمِينَ). قال عمرو: لا أدري كانت قراءتَه، أم فسَّرَ؟
عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عبد الله بن الزبير يقول: إنّ صبيانًا هاهنا يقرءون: «دارَسْتَ»، وإنما هي: «دَرَسَتْ» يعني: بفتح السين وجزم التاء، ويَقرَءون: «وحِرْمٌ عَلى قَرْيَةٍ» وإنّما هي: ﴿وحَرامٌ﴾ [الأنبياء: ٥٩]، ويَقرَءون: ﴿عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الكهف: ٨٦]، وإنما هي: «حامِيَةٍ»، قال عمرو: وكان عبد الله بن عباس يخالِفُه فيهن كلِّهن