مجاز القرآن - موافقا للمطبوع

«فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ» (33) أي لا تعلّلوا عليهن بالذنوب. [ «نشوزهنّ»] (33) النشوز : بعض الزوج. « عبد اللّه ابن دارم ، فارس شاعر ، انظر المؤتلف 49.- والبيت فى المؤتلف 149 ، واللسان (دمل). (4) بغض الزوج

أحكام القرآن

والذي ذهب اليه من اعتبر بلوغ الخبر ، أن عدة الوفاة قضاء لحق الزوج ، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار ، فإذا لم تعلم ، فلا يتحقق هذا المعنى ، وهذا بين ، إلا أنها لو علمت موت الزوج

أحكام القرآن

ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص ، والقصاص لا بعض له ، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء غيرها كالورثة ، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد ، وقد اختلف السبب هاهنا ، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج

تفسير القرآن العزيز

. | | قال يحيى : فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض ، منهن الزوج الذي يحل له | كل شيء [ منها ] فهذه حرمة عباس : | ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والخلخالين . | | وحرمة ثالثة فيهم أبو زوج ، وابن الزوج

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

لوجب على الزوج حدّ القذف، مع أن الظاهر صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجته، وأنه لا يفتري عليها؛ لاشتراكهما في لوجب على الزوج حدّ القذف، مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجه، وأنه لا يفتري عليها لأهمل أمرها، وكثر افتراء الزوج عليها, لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها.

تفسير القرآن للعثيمين

قوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك }؛ البعل هو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {قال { إن أرادوا إصلاحاً } أي إن أراد بعولتهن إصلاحاً في ردهن؛ و{ إصلاحاً } أي ائتلافاً، والتئاماً بين الزوج تتقي الله تعالى في حقوق زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها؛ فلها أيضاً مثل الذي له في أنه يجب على الزوج

تفسير السمرقندي

مطلقة ثم قال " وأتمروا بينكم بمعروف " يعني هموا به واعزموا عليه ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع ويقال " وأتمروا بينكم " يعني اتفقوا فيما بينكم يعني الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد أراد الرجل أقل مما طلبت المرأة من النفقة ولم يتفقا على شيء واحد قوله " فسترضع له أخرى " يعني يدفع الزوج

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

وأطلق عليها اسمُ الزوج لأنّ الرجل يكون منفرداً فإذا اتّخذ امرأة فقد صارا زوجاً في بيت ، فكلّ واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار ، وإن كان أصل لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين ، فإطلاق الزوج على كلّ واحد

تفسير الخطيب المكي

من دفع كل إبهام يتطرق إلى الأذهان من أن الزوج لم يطلقها قبل الدخول بها إلا لأمر رابه منها ولهذا وكل الله النصف كله أو بعضه {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ويطلق على الولي المجبر بالنسبة لغير البالغة وعلى الزوج الذي بيده حلها، فكأنه يقول إلا أن يعفو ولي الصغيرة القاصرة عن نصف المهر أو يعفو الزوج عن المهر جميعه

تفسير آيات الأحكام

ص : 798 هو ثمرة الزواج ، وما بقاء الزوجية بعد أن خلينا سبيلها ، ورفعنا يد الزوج عنها ، ولم نلزمها تمكينه والثاني : أنه لا فسخ ، وعليها نفقة نفسها إن كانت غنية ، وإن عجز الزوج عن نفقة نفسه أيضا كلّفت المرأة الإنفاق عليه ، وهو مذهب ابن حزم ، قال في «المحلى» : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلّفت النفقة