عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأمّا الزينة الظاهرة: فالثياب. وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، والخاتم. -ولفظ ابن جرير-: فالظاهرة منها: الثياب. وما خفي: فالخلخالان، والقرطان، والسوارن
قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها
عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
عن زيد بن ثابت -من طريق الحسن- قال: السَّيِّد: الزَّوْج
عن الحسن البصري -من طريق المبارك- في قوله: ﴿يتلونه حق تلاوته﴾، قال: يعملون بمُحْكَمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويَكِلُون ما أشْكَل عليهم إلى عالِمِه
عن زيد بن أسلم -من طريق يعقوب بن عبد الرحمن- في قوله: ﴿يتلونه حق تلاوته﴾، قال: يتكلمون به كما أنزل، ولا يكتمونه
عن عمر مولى غُفرة -من طريق إبراهيم بن نَشِيط- قال: القَوام: ألّا تنفق في غير حق، ولا تمسك عن حقٍّ هو عليك