سورة البقرة — الآية ٢٨٠

عن الحسن: أن الربيع بن خُثَيْم كان له على رجل حق، فكان يأتيه ويقوم على بابه، ويقول: أثَمَّ فلان؟ إن كنت مُوسِرًا فأَدِّ، وإن كنت مُعْسِرًا فإلى مَيْسَرَة

سورة المائدة — الآية ٥٠

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أبْغَضُ الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحرم، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّة الجاهلية، ومُطَّلِبُ دمِ امرئ بغير حق لِيُهْرِيق دمه»

سورة الأنعام — الآية ٩١

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن كثير- في قوله: ﴿وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء﴾، قال: قالَها مشركو قريش

سورة الحج — الآية ٤٠

قال قتادة بن دعامة: قوله: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله﴾، لما قال المسلمون: لا إله إلا الله. أنكرها المشركون، وضاقَها إبليس وجنوده

اختُلِف في تفسير الحدود التي إذا خيف من الزوجين ألا يُقيماها حَلَّت له الفِدْيَةُ من أجل الخوف عليهما تضييعَها؛ فقال قوم: هو استخفافُ المرأة بحقِّ زوجها، وأذاها له بالكلام. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خِفْتُم ألّا يُطِيعا. ورَجَّح ابنُ جرير (٤‏/‏١٤٨-١٤٩) عمومَ هذه الحدود لكل الفرائض الواجبة على كليهما نحو بعضهما البعض مستندًا لِما رُوِي عن السلف في ذلك، فقال: «والصَّوابُ من القول في ذلك: فإن خفتم ألّا يُقيما حدودَ الله ما أوجب اللهُ عليهما من الفرائض فيما أُلْزِمَ كُلُّ واحد منهما مِن الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به». ثم بَيَّنَ دخولَ القولين الوارِدَيْن فيما ذَكَرَ، فقال: «وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس، والشعبي، وما رويناه عن الحسن، والزهري؛ لأنّ من الواجب للزوج على المرأة إطاعتَه فيما أوجب اللهُ طاعتَه فيه، وأن لا تُؤْذِيَه بقولٍ، ولا تَمْتَنِعَ عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها اللهُ به من ذلك كانت قد ضَيَّعَتْ حدود الله التي أمرها بإقامتها»

سورة البقرة — الآية ٢٣٧

عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾

سورة ص — الآية ٨٤

قال مقاتل بن سليمان: ﴿قالَ﴾ الله عز وجل: ﴿فالحَقُّ والحَقَّ أقُولُ﴾ يقول: قوله الحق. فيها تقديم، وأقول الحق، يعني: قول الله عز وجل

سورة آل عمران — الآية ١٠٢

عن الربيع بن خُثَيم -من طريق عمرو بن مُرَّة- في قول الله جل وعز: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾، قال: أن يُطاع فلا يُعصى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا يُنسى

سورة آل عمران — الآية ١٨١

عن العلاء بن بدر -من طريق النعمان بن قيس أبي يزيد المرادي- قلت: أرأيت قوله: ﴿وقتلهم الأنبياء بغير حق﴾ وهم لم يُدركوا ذلك؟ قال: بموالاتهم الذي قتل أنبياء الله

سورة آل عمران — الآية ٧٥

عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور-: كانوا يقولون: إنّما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دِينهم، فلمّا تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق