الجامع لأحكام القرآن
الثالثة: - واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها، واللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بكونه وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق بأجرة المثل، هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع.
اللباب في علوم الكتاب
الزوجات داخلة فيه بالإلحاق، لأن الزوج يُحْصِي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج، وليلحق نسبه أو يقطع أي: ليس للزَّوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة إضافة تمليك، وقوله {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقًّا على الأزواج، وقوله: {ولا يخرجن} يقتضي أنه حق تعتد ذاهبة وجائية، والبدوية تَنْتَوي حيث يَنْتَوي أهلها في العدة، لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق
زهرة التفاسير
يتوفون ويذرون أي يتركون أزواجًا، والمراد الزوجات؛ لأن كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى - فرض الله وصية رابعها: إن الله سبحانه وتعالى عبر عن حق الانتفاع بالسكنى سنة بعد الوفاة بأنه وصية، وبأنه متاع؛ أما التعبير بأنه وصية، فلأنه حق يثبت بعد وفاة الزوج في ماله لَا على أنه ميراث، بل على أنه وصية أوجبها الله سبحانه
لطائف الإشارات موافقا للمطبوع
نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) إذا كان حق ، واستدراك ما ضيّعوا «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فلما تقاصر لسان الزوجة - لكونها أسيرا فى يد الزوج - تولّى اللّه - سبحانه - الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها. [سورة البقرة (2) : آية 227] وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) إن ملّ حق
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
الخطاب في الآية السابقة للأزواج لقوله تعالى : { واهجروهن فِي المضاجع } وهذا من حق الزوج ، والخطاب هنا قال الجصاص : « قال أصحابنا : ليس للحكمين أن يفرقا إلاّ أن يرضى الزوج ، وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو ما ترشد إليه الآيات الكريمة 1 - للزوج حق تأديب زوجته ومنعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه .
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وقد قال الفخر الرازي : « فلم يكن لها الخروج ، وإن رضي الزوج ، ولا إخراجها وإن رضيت إلا عن ضرورة » . فيكون معنى الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق . وقال الضحاك : الفاحشة المبينة : عصيانُ الزوج . وقال قتادة : إلا أن تَنْشزَ فإذا فعلت حلَّ إخراجها . فأما عصيان الزوج والنشوز ، فإن كان في البذاءة وسوء الخلق اللذين يتعذر القيام معها فيه فجائز أن يكون مراداً حلال ولا حرام ، وأما من قال إنه البذاء فهو مفسر في حديث فاطمة بنت عيس ، وأما من قال إنه الخروج بغير حق
التفسير المظهري
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أى افتدت المرأة نفسها به - قال الفراء أراد بقوله عليهما الزوج لاقترانهما كقوله تعالى نَسِيا حُوتَهُما وانما الناسي فتى موسى دون موسى - قلت والظاهر انه كما كان الجناح على الزوج وابن ماجة والدارمي من حديث ثوبان وإعطاء المال على المعصية حرام بل الإنسان ممنوع من إتلاف المال بغير حق المعصية جاز لهما الاخذ والإعطاء هذا على تقدير خوف النشوز من الجانبين - اما إذا كان النشوز من جانب الزوج صاحب الهداية يكره يعنى تحريما والحق انه يحرم لما تلونا ولعدم دليل الإباحة ولانه أخذ مال المسلم بغير حق
تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية
حنيفة : إذا شهدوا متفرقين لا يثبت وعليهم حدّ القذف ، ولو شهد على الزنا أقل من أربعة أو أربعة وفيهم الزوج لم يثبت الزنا وعليهم الحدّ ؛ لأن شهادة الزوج لا تقبل في حق زوجته ؛ قال ابن الرفعة في الكفاية : لأمرين أحدهما : أن الزنا تعرض لمحل حق الزوج ، فإنّ الزاني يستمتع بالمنافع المستحقة له فشهادته في حقها تتضمن ولم يكن لهم شهداء} يشهدون على صحة ما قالوه {إلا أنفسهم} أي : غير أنفسهم وهذا ربما يفهم أنه إذا كان الزوج تقدّم {أن تشهد أربع شهادات} من خمس {بالله} الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا كما تقدم في الزوج
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
وقد اتَّفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته , فدل على عدم وجوب التمليك في حق الزوجة. فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل , ويكسوها إذا اكتسى , وكان ذلك هو المعروف لمثلها في بلدها , فلا حق فصل في تفسير الآية قال القرطبي في قوله تعالى : {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ} أي : " لينفق الزوج على زوجته وعلى الزَّوج وحده من يُسره وعُسْره , ولا اعتبار بحالها , فيجب لابنه الخليفة ما يجب لابنة الحارس , فيلزم الزوج في اليُسْر والعُسْر ؛ ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة ؛ لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها ,
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والخامس : له أن يتزوج عليها ، وأن يتسرى عليها ، وليس لها أن تفعل ذلك مع الزوج والسادس : أن نصيب الزوج في الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه والسابع : أن الزوج قادر على تطليقها ، وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها ، شاءت المرأة أم أبت ، أما المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج ، وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً على أن تمنع الزوج من المراجعة والثامن : أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب