سورة الكهف — الآية ٢٨

عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن عامر [اليحصبى الدمشقى المقرئ] أنهما كانا يقرآنه: «بِالغُدْوَةِ والعَشِيِّ»

سورة مريم — الآية ١٣

عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿وحنانا﴾، قال: لا أدري ما هو، إلا أنِّي أظنُّه تَعَطُّف اللهِ على عبده بالرحمة

سورة الأحقاف — الآية ١٠

عن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنّ الذين قال الله: ﴿وشَهِدَ شاهِدٌ مِن بَنِي إسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ﴾، قال: هو عبد الله بن سلام

سورة المدثر — الآية ١١

عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- قال: دَخل الوليدُ بن المُغيرة على أبي بكر، فسأله عن القرآن، فلمّا أخبَره خرج على قريش، فقال: يا عجبًا لِما يقول ابنُ أبي كَبْشَة، فواللهِ، ما هو بشعرٍ، ولا بسحرٍ، ولا بهَذْي من الجنون، وإنّ قوله لَمِن كلام الله. فلمّا سمع النّفرُ مِن قريش ائتمروا، وقالوا: واللهِ، لَئِن صَبأ الوليدُ لَتَصْبأنّ قريشٌ. فلما سمع بذلك أبو جهل قال: واللهِ، أنا أكفيكم شأنَه. فانطَلق حتى دَخل عليه بيتَه، فقال للوليد: ألم ترَ قومك قد جَمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستُ أكثرهم مالًا وولدًا؟! فقال له أبو جهل: يَتحدَّثون أنك إنما تَدخل على ابن أبي قُحافة لِتُصيب من طعامه. فقال الوليد: لقد تَحدّث بهذا عشيرتي! فواللهِ، لا أقرب ابنَ أبي قُحافة، ولا عمر، ولا ابن أبي كَبْشَة، وما قوله إلا سحرٌ يُؤثر. فأَنزل الله: ﴿ذَرْنِي ومَن خَلَقْتُ وحِيدًا﴾ إلى قوله: ﴿لا تُبْقِي ولا تَذَرُ﴾

نقل ابنُ كثير (٣‏/‏٤٢٣-٤٢٤) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عثمان هذا، فقال: «قد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم﴾ إلى آخر الآية: أنّ النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذَّ عنها». وقال ابن عطية (٢‏/‏٥٠٩): «قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ لفظٌ يَعُمُّ الجمعَ بنكاحٍ، وبملك يمين». ثُمَّ ذكر نحوًا من كلام ابن عبد البر

سورة الأحزاب — الآية ١

عن عبد الملك ابن جريج: ﴿ولا تُطِعِ الكافِرِينَ﴾ أُبَيّ بن خلف، ﴿والمُنافِقِينَ﴾ أبو عامر الراهب، وعبد الله بن أُبَيّ ابن سلول، والجَدُّ بن قيس

سورة البقرة — الآية ٢٢٨

عن علي - من طريق عطاء -، وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي-، وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء

سورة البروج — الآية ٢

عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزُّبير -من طريق شباك، عمَّن سمِع منهما- يقولان: الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم الذبح

سورة البقرة — الآية ٢٣٠

قال مقاتل بن سليمان: نزلت: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ في تَمِيمَةَ بِنت وهْب بن عَتِيك النَّضْرِيّ، وفي زوجها رِفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير، وتزَوَّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيّ

سورة البقرة — الآية ٢٧١

عن عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: كان يزيد بن أبي حبيب يأمر بقَسْم الزكاة في السر، قال عبد الله: أحب أن تعطى في العلانية. يعني: الزكاة