الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال قتادة ، وابن زيد : أكبر من كل شيء ؛ وقيل : ولذكر الله في الصلاة أكبر منه خارج الصلاة ، أي أكبر ثواباً ؛ وقيل : أكبر من سائر أركان الصلاة ؛ وقيل : ولذكر الله نهيه أكبر من نهي الصلاة ؛ وقيل : أكبر من كل العبادة أن المعنى : ولذكر الله أكبر على الإطلاق ، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ، والجزء الذي منه في الصلاة ينهى ، كما ينهى في غير الصلاة ، لأن الانتهاء لا يكون إلاّ من ذاكر الله مراقبه ، وثواب ذلك الذاكر أن يذكره الله في ملأ خير من ملائه ، والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في النهي ، والذكر النافع هو مع
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
واللام فى قوله تعالى : « لربك » لام الملكية ، أي صل الصلاة للّه وحده ، واجعلها خالصة له سبحانه ، لا يدخل فهذا من الزكاة التي هى أخت الصلاة .. وقد اختلف المفسرون فى هذه الصلاة : أهي صلاة عيد الأضحى ، أم هى الصلاة على إطلاقها .. وكذلك اختلفوا فى النحر ، وهل هو ما ينحر من الأضاحى ، يوم عيد النحر ، بعد الصلاة ، أم هو النحر إطلاقا ؟ والأولى عندنا أن تكون الصلاة مطلقة ، لا يراد بها صلاة عيد الأضحى ، بل المراد بالأمر بها المداومة عليها
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه, لأنه أكمل لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير ، لتناول الأمر لهما ، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لا ستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم ، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها فصل الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آخر القنوت
أحكام القرآن
عليه ، أن الأصل أن ما وجب لغيره يفهم منه أنه إذا أتى به دونه ، كان تاركا للواجب ، فمن أين أنه لا تجب الصلاة فإذا لم يكن الستر من فروض الصلاة لم يكن وجوبها متعلقا بالصلاة ، فإذا لم يتعلق بها لزم منه جواز الصلاة فعلى هذا ، النهي عن الصلاة دون الستر ، كالنهي عن الصلاة في البقعة المغصوبة. الجواب أن الستر في غير الصلاة إنما يجب عند ظهوره للناس ، فلو استخلى بنفسه ، فيجوز أن يكشف فخذه ، وإن كان في السوأتين خلاف ، وإذا أراد الصلاة وجب ستر جميع ذلك ، فذلك يدل على أن الستر وجب للصلاة. ________
أحكام القرآن
ج 4 ، ص : 257 وهذا الخطاب لغير النبي عليه الصلاة والسلام ، فإنه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يكن يدخر شيئا وقد كان كثير من فضلاء أصحابه ينفقون في سبيل اللّه جميع أملاكهم ، فلم يعنفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد روي أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فسلم إليه مثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول اللّه اللّه ، حتى بقي في عباءة ، فلم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. فكل ذلك يدل على أن ذلك ليس بمخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام ، وإنما خوطب به غيره مثل قوله تعالى : (
مفاتيح الغيب
حبس النفس عليه ، وذلك لا يحصل في اللحظة الواحدة ، ولأن على هذا التقدير لا يتميز المعتكف عمن ينتظر الصلاة الحاجز بين حيز الحق والباطل ، لئلا يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه كما قال عليه الصلاة بَيِّنَـاتٍ} (النور : 1) ثم فسر الآيات بقوله : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى} (النور : 2) إلى سائر ما بينه من أحكام الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم وثالثها : يحتمل أن يكون المراد أنه سبحانه لما بين أحكام
مفاتيح الغيب
وفي تفسير هذا التمام وجوه : الأول : ما ذكرنا أنها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة أقسام أفعال الله وكيفية تدبيره لملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والأجسام/ ويدخل فيه كل أمر عن أحكام لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـاتِه } والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على صدق محمد عليه الصلاة والوجه الرابع : أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها أزلية والأزلي لا يزول
تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية
حدوده والتمسك بأحكامه وقرأ شعبة بسكون الميم وتخفيف السين والباقون بفتح الميم وتشديد السين {وأقاموا الصلاة } أي : وداوموا على إقامتها في مواقيتها وإنما أفردها بالذكر وإن كانت الصلاة داخلة في التمسك بالكتاب تنبيهاً والجمع ظلل وظلال {وظنوا} أي : أيقنوا {أنه واقع بهم} أي : ساقط عليهم بوعد الله بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام روي أنهم لم يقبلوا أحكام التوراة لعظمها وثقلها فرفع الله تعالى الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم فكان فرسخاً
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
وللقسم وجوابه أحكام تأتي إن شاء الله تعالى [مفصلة]. الَّذِينَ اعْتَدَوا " الموصول وصِلَتُهُ في محصل نصب مفعول به , ولا حاجة إلى حذف مضاف كما قدره بعضهم , أي : أحكام بالصيد روي عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال : هؤلاء القوم كانوا في زمان دَاوُدَ ـ عليه الصلاة النصح قال الناهون : والله لا ننساكم فقسموا القرية بجدار , ومكثوا على ذلك سنين , فلعنهم داود ـ عليه الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الصلاة الوسطى قال : أظنها الصبح إلا تسمع لقوله (وقرآن وأخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال : كنا نتحدث أنها الصلاة وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مكحول أن رجلا أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة الوسطى فقال : عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة