عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن بُرَيْدَة- قال: إذا أراد النساءُ الخُلْعَ فلا تُكَفِّرُوهُنَّ
عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ رأسِها
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾، يعني بالحدود: الطاعة
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿نعمة الله﴾، يقول: عافية الله
عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه
عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: يعفون جميعًا
عن الحسن البصري -من طريق عبد الرحمن بن سِنان السَّكُونِيِّ- في قوله: ﴿وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ﴾، قال: طائعين
عن سعيد بن عبد العزيز، قال: القنوتُ: طاعةُ الله. يقول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ﴾: مطيعين
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: ليس للمُتَوَفّى عنها زوجُها نفقةٌ، حسبُها الميراثُ
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كانوا أربعين ألفًا وثمانية آلاف